للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدل مالك (١) - رحمه الله - بقوله: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} (٢).

وقال ابنُ القصّار (٣): أراد بذلك التّسمية على الذّبيحة، وخصّ بذلك الأيَّام، فوَجَبَ أنّ يتعلّق بها دون اللّيالي على ما نعتقدُه من القول بدليل الخطّاب.

قال الإمام: والّذي عندي أنّ التَّعلُّق بهذه الآية ليس من باب دليل الخطّاب، وذلك أنّ الشَّرع وَرَدَ بالذّبْح في زمان مخصوص، وطريق تعلّق النّحر والذّبح بالأوقات، والشّرع لا طريق له غير ذلك (٤)، فهذا وَرَدَ الشّرع بتعلقه بوقب مخصوصٍ لقوله تعالى: {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} ونَحَر النَّبىِّ -عليه السّلام- وذبح نهارًا، عَلِمْنَا جواز ذلك في النّهار، ولم يجز أنّ نُعَدَّيه إلى اللّيل إِلَّا بدليلٍ، وقد طلبنا في الشَّرعِ فلم نجد دليلًا، ولو كان لوجدناه مع البحث والطَّلَبِ، فهذا من باب الاستدلال بعدم الدّليل (٥).

وأعْجَبُ من أشهب أنّه قال: يُجزِىء الهَدْيُ باللّيل دون الأضحية؛ لأنّ الله تعالى ذكَرَ في الهَدْي الأيَّام المعلومات.

قلنا: والأيام لفظ ينطلق على اللّيل والنهار، ولكن جرت السُّنَّة بالذَّبح نهارًا وعليه جرى العمل.

فصل (٦)

وذلك أنّ كلَّ قُرْبَةٍ تكونُ مختصَّةَ بالمتقرِّب فهي جائزةٌ باللّيل والنّهار، وأفضلُها


(١) في المدوّنة: ٢/ ٥ كتاب الضَّحايا.
(٢) الحجِّ: ٢٨.
(٣) انظر المقدمة في الأصول: ٨١.
(٤) وإلى هذا ذهب شيخ شيوخنا محمّد الطّاهر بن عاشور في حاشية التوضيح والصّحيح لمشكلات كتاب التنقيح: ٢/ ٤١.
(٥) إلى هنا ينتهي النقل من الباجي، وانظر ما يأتي في القبس: ٢/ ٦٤٥.
(٦) وَصَفَ المؤلِّف هذا الفصل في القبس بالنكتة البديعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>