للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقدِّمة الثّالثة في شروط النكاح

وهي خمسٌ (١):

١ - الوَلِيُّ.

٢ - والصَّدَاقُ، ويكون من الّذي يُمْلَك وتجوزُ المعاملة به، وأقلُّه رُبع دينار، وقال بعضُ علمائِنا: أو ثلاثةُ دراهم.

٣ - والإعلانُ به، فالسِّرُّ كإخفائه.

٤ - وإجتماعُ الإيجابِ والقَبولِ.

٥ - وخُلُوُّ العقدِ من شيءٍ يُفْسِدُه.

أمّا "الوليّ" فله خمسة أوصافٍ (٢):

١ - الإسلام.

٢ - والحرية.

٣ - والبلوغ.

٤ - والعقل.

٥ - والذكوريّة.

وأن يكونَ الوليُّ من العصبة أو السُّلطان، وهو القاضي، ويجوز الرَّضِيُّ من المسلمين، على ما يأتي بيانُه مسألةً مسألةً إنَّ شاءَ الله.

(٣) فالنكاحُ -الّذي هو الغِشيَانُ- هو الّذي جَبَلَ اللهُ عليه الخَلْقَ، لِمَّا رَكَّبَ فيهم


(١) اقتبس المؤلِّف هذه الشروط من الخصال الصّغير لابن الصّوّاف: ٦٣.
(٢) هذه الأوصاف مقتبسة من الخصال الصّغير: ٦٤.
(٣) من هنا إلى آخر الآية: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ} عند ورودها في المرّة الأولى مقتبس من المقدِّمات الممهِّدات: ١/ ٤٥١ - ٤٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>