للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأَحرَى ألّا يَغلَقَ الرَّهنُ على المُرتَهِن.

وأمّا الشّافعيّ فإنّه قال: إنَّ الرَّهْنَ حقٌّ يتعلَّق باليَد، والعِتقَ حقٌّ يتعلَّقُ بالمِلكِ، فَمَحِلُّ العِتقِ غيرُ مَحِلِّ الرَّهنِ.

قلنا له: ولكنّه يُبطِلُهُ، وكلُّ ما أدَّى إلى بُطلَانِه فإنّه يَبْطُلُ في نَفْسِه. وهذا فصلٌ عسِيرٌ لا يستقيمُ على أصولِنا؛ لأنّ مالكًا قد قال في عِدَّة مسائلَ: إنّه ينفُذُ العِتقُ من المُوسِرِ والمُعسِر، وان أدَّى إلى إبطالِ حقِّ الغير، فإذا طُولِبَ بالفرقِ لم يَقدِر عليه، وَيَئُولُ الكلامُ إلى تَشُغيبٍ في الفروع وتَشُغبٍ أيضًا في الأصول، بيانُها في "كتب الأصول".

القضاء في رَهْنِ الثَّمَرِ والحيوان

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (١):

"فإِنَّ ذَلِكَ الثَّمَر لَا يَكُونُ رهنًا مَعَ الحَائِطِ" (٢) معناه: لا يكون لِلثَّمَرَةِ حكم الرَّهْن، ولا يكون المُرتَهِنُ أحقّ بها من الغُرَمَاء، وذلك أنّ النّماء من الرَّهْنِ على ضربين:

أحدُهما: أنّ يكون من غير جنس الأصل، كثَمَرَة النَّخْل، وعسل النَّحْل، وغَلَّةِ الدُّور، والعبيد، وسائر الحيوان، فهذا كلّه لا يكون رَهْنًا مع الأصل، ما حدث منه بعد عَقْدِ الرَّهْن.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(٢) عبارة الموطَّأ (٢١٣٤) رواية يحيى، قال: "سمعتُ مالكًا يقول فيمن رَهنَ حائطًا له إلى أجلٍ مُسَمّىَ، فيكون ثَمَرُ ذلك الحائط قبل ذلك الأجل: إنَّ الثَمَرَ ليس بِرَهْنٍ مع الأصل" ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٩٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>