للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل]

قال الإمام: وشروطُ القَذفِ عند علمائنا تِسعَةٌ (١): شرطانِ في القاذِفِ، وشرطانِ في الشَّيءِ المقذوفِ به. وخمسةٌ في المقذوفِ.

فالشَّرطانِ اللَّذانِ في القاذفِ: العقلُ، والبُلُوغُ.

والشَّرطانِ في الشّيء المقذوف به: فهو أنّ يَقذِفهُ بوَطءٍ يلزمُهُ فيه الحدُّ، وهو الزِّنى، واللَّواط، وشبهه.

وأمَّا الخمس الّتي في المقذوف، فهي: العقلُ، والبلوغُ، والإِسلامُ، والحرَّيّةُ، والعِفَّةُ عن الفاحشةِ الْتي رُمِيَ بها، كان عففًا عن غيرها أم لا.

قال علماؤنا (٢): والمراد بالرّمي هاهنا: التعييرُ بالزِّنا خاصّة.

قال: والنُّكتةُ البديعةُ فيه أنَّه قال: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (٣)، والَّذي يَفتقِرُ إلى أربعة شهداء هو الزِّنى؛ لأنّه فعلُ اثنينِ، وهذا قَاطِعٌ بديعٌ في الباب.

وقال علماؤنا (٤): فائدةُ اللَّعانِ: قطعُ النّكاحِ، وسقوطُ الحدِّ، ونفيُ النَّسَبِ، وتأبيدُ التّحريم، ووجوبُ الصِّدَاقِ، وهي:

المسألة الخامسة (٥):

أمّا قطع النّكاح، فلقوله في الحديث (٦) "فكانَت تِلكَ سُنَّةَ المُتَلَاعِنَينِ"، ولحديثِ ابنِ عمر؛ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امرَأَتَهُ في زَمَانِ رَسُولِ الله - صلّى الله عليه وسلم -، فَانتَفَى من وَلَدِه، فَفَرَّقَ


(١) انظرها في الأحكام: ٣/ ١٣٣٢ - ١٣٣٣.
(٢) انظر هذا القول في أحكام القرآن: ٣/ ١٣٣٣.
(٣) النور: ٤.
(٤) انظر هذا القول في القبس: ٢/ ٧٤٧.
(٥) انظرها في الفبس: ٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨.
(٦) الّذي أخرجه مالك عن ابن شهاب (١٦٤٢) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>