(٢) ووجه قول ابن القاسم - كما ذكر الباجي في المنتقى-: أنّها حالة تُبِيحُ له افتتاح الصّلاة جالسًا، فجاز أنّ ينقلَ لها إلى الجلوس مَنْ افتَتَحَهَا، كحالة العُذر. (٣) ووجه قول أشهب - فيما ذكلرَ الباجي في المنتقى-: أنّ من شرع في عبادة لزمه إتمامها، وهذا لما افتتح نافلته قائمًا لزمه إتمامها قائمًا. (٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتفى: ١/ ٢٤٤. (٥) في المنتقى: "رأى" وانظر رأي القاضي عبد الوهّاب في التلقين: ٤٠، والإشراف: ١/ ٩٣ (ط. تونس). (٦) في المنتقى: "أوفر". (٧) الّذي رواه مالكٌ بلاغًا في الموطَّأ (٣٦٦) رواية يحيى. (٨) يقصد قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} "البقرة: ٢٣٨. (٩) انظر أحكام القرآن: ١/ ٢٢٤.