للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا الباب مسألتان:

المسألة الأولى (١):

مَنِ افتتحَ نافلة قاعدًا ثمّ أرادَ القيام، فإنَّ ذلك له أنّ يفعله. ولو افتتح قائمًا ثمَّ أراد الجلوس، فإنَّ ذلك يجوز له عند ابن القاسم (٢). وقال أشهب: لا يجوز له ذلك (٣).

المسألة الثّانية (٤):

والجلوسُ في الصّلاة ليست له صفةٌ مخصوضةٌ لا يجزئ إلَّا عليه، بل يُجْزِىء على كلِّ صفةٍ من الاحتباء والتَّربُّع والتَّوَرُّك وغيرها.

قال القاضي: غير أنّ أبا محمد عبد الوهّاب ذكر (٥) أنّ أفضلَها التَّربُّع؛ لأنّه أقرب (٦) هيئات الجلوس، إلّا أنَّ الاحْتِبَاءَ مع ذلك جائزٌ، وليس في احتباء سعيد وعُروة (٧) دليل على اختيارهما له، وإنّما فيه دليلٌ على أنّه كان يتكرّر منهما, ولعلّه كان يتكرّر عند السّآمة للتَّرَبُّع أو غير ذلك. واللهُ أعلمُ.

الصّلاةُ الوُسْطَى

التّرجمة:

قال الإمام الحافظ: الألف واللّام في "الوُسْطَى" الّتي في القرآن (٨) هي للعَهْد (٩)؛ لأنّ الرَّبَ تعالى قد كان علَّمَها نبيَّهُ، فلمّا ذكرها له كأنّه قال: هذه الّتي أعلمتك بها.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٤٣ بتصرّف.
(٢) ووجه قول ابن القاسم - كما ذكر الباجي في المنتقى-: أنّها حالة تُبِيحُ له افتتاح الصّلاة جالسًا، فجاز أنّ ينقلَ لها إلى الجلوس مَنْ افتَتَحَهَا، كحالة العُذر.
(٣) ووجه قول أشهب - فيما ذكلرَ الباجي في المنتقى-: أنّ من شرع في عبادة لزمه إتمامها، وهذا لما افتتح نافلته قائمًا لزمه إتمامها قائمًا.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتفى: ١/ ٢٤٤.
(٥) في المنتقى: "رأى" وانظر رأي القاضي عبد الوهّاب في التلقين: ٤٠، والإشراف: ١/ ٩٣ (ط. تونس).
(٦) في المنتقى: "أوفر".
(٧) الّذي رواه مالكٌ بلاغًا في الموطَّأ (٣٦٦) رواية يحيى.
(٨) يقصد قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} "البقرة: ٢٣٨.
(٩) انظر أحكام القرآن: ١/ ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>