للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثبوتًا رسخ فيه في الرَّقَبة، وتميَّزَ به عن عقدِ الإجارة الثّابت في المنفعة.

فإذا فهم هذا، فكلُّ ما كان من الحقوق يتعلَّق بالماليّة والمنفعة فهو للسَّيِّد، وكلُّ ما كان من الحقوق يتعلَّقُ بالدَّم والذِّمَّة فهو للعبد، إِلَّا أنّه ممنوعٌ شرعًا أنّ يُلقِيَ في دَمِهِ أو ذِمَّتهِ معنًى يضرُّ بالسَّيِّدِ في ماليتِه، فإن فعل، فعلى شَكٍّ من القول الّذي يمكن ردّه، وما كان من الفعل الّذي لا يمكن ردُّه نَفذَ واستوفَى حكمه، وإن تعدَّى إلى حقِّ السَّيِّد لكون الآدمِيَّة والدَّمَوِيَّة والذِّمِّيَّة أصولًا (١)، وعلى هذا النّوع تتركّب مسائل الفروع.

باب القضاء في البيع الفاسد (٢)

وهي مسألةٌ عظيمةٌ انفردَ بها الشّافعيُّ (٣) دون مالك وأبي حنيفة (٤)، وقَوِيَ عليهما فيها، فقال: إذا باع الرَّجلُ بيعًا فاسدًا واتّصل به القَبض، فإنّه يردّ في كلّ وقتٍ وعلى كلّ حالٍ، لا يؤثّر فيه عيبٌ، ولا تمنع منه حَوَالَة الأسواق، ولا يتوقّف فيه بنَمَاءِ سِلعَةٍ.


(١) تتمّة الكلام كما في القبس: "والرِّقَّ فرعٌ، فظهرت الأصول إذا تعاضدت أحكامها بالفعل على حقِّ السَّيِّد".
(٢) انظره في القبس: ٣/ ٩٥٥. وترجمة الباب كما هي في الموطَّأ: ٢/ ٣١٧ "العيب في السِّلعة وضمأنّها" يقول ابن عاشور في كشف المغَطّى: ٣٠٠ "كذا وقعت التّرجمة في جميع الروايات، وقال ابن أبي الخصال عن أبي عمر: صوابُ هذه التّرجمة: "باب الحكم في البيع الفاسد" في حاشية كتابُ القاضي: هذه التّرجمة لا يقتضيها ما في الباب، وإنّما يجب أنّ تترجم: "الحكم في البيع الفاسد في السِّلعة وضمأنّها" اهـ من حاشية النّسخة المقابلة على نسخة ابن بشكوال" اهـ.
(٣) انظر الحاوي الكبير: ٥/ ٢٤٥.
(٤) انظر مختصر الطحاوي: ٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>