(٢) المقصود هو الإمام الباجي. (٣) في العتبية: ١/ ٣٧٣ في سماع ابن القاسم من مالكٌ، من كتاب أوّله المحرم يتخذ الخرفة لفَرْجه. (٤) في النُّسَخ: "بالصلاة" والمثبت من المنتقى والعتبيّة. (٥) وجه توسعة مالك: قولُه في الحديث: "قبل أنّ يجلس" فهذا سلَّم على النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - ثُمَّ ركع ركعتين قبل أنّ يجلس، فقد امتثل أَمْرَ النّبيِّ في الرُّكوع قبل الجلوس ولم يخالفه. انظر البيان والتحصيل: ١/ ٣٧٣ - ٣٧٤ (٦) وجه قول ابن القاسم: قوله في حديث الموطّأ: "إذا دخَلَ أحَدُكُم المسجدَ فَلْيَرْكَع" والفاء في العربية تدلّ على أنّ الثّاني عَقِبَ الأوّل بلا مُهْلَةٍ، فكان الاختبار إذا دخل أنّ يصل دخوله برُكُوعِهِ، وأن لا يجعل بينهما فاصل من الاشتغال بشيء من الأشياء. (٧) أي قول ابن نافع في الموطّأ (٤٤٩) رواية يحيى. وهذا الشّرح هو المسألة الأولى، وهي مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٧. (٨) ع، ج: "يصح به"، م: "يصلح" والمثبث من المنتقى. (٩) أي الأصابع. (١٠) هذه المسألة مع توجيهها مقتبسة من المنتقى: ١/ ٢٨٧.