(٢) في الاستذكار:"الحجّ". (٣) يقول القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ٢٤٠ "ففي هذا من الفقه: سُنَن النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وأفعالُه يؤتى بها كما سنّها وفعلَها، ما لم ينسخها - صلّى الله عليه وسلم - بغيرها، أو يتركها الخلفاء بعده لشيء علموه في ذلك". (٤) الَّذي في الموطَّأ حديث واحدٌ (١٠٦٨) رواية يحيى، من حديث عُرْوة. (٥) من هنا إلى قوله: "والذي أجمع المسلمون ... ركعتين" مقتبس من الاستذكار: ١٢/ ١٦٦. (٦) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ٢٨٨. (٧) في المنتقى: "أو غيره". (٨) انظر كتاب الأصل: ٢/ ٣٩٢. (٩) انظر الحاوي: ٤/ ١٥٣، والوسيط: ٢/ ٦٤٥، والبيان للعمراني: ٤/ ٢٩٨.