للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقه في مسألتين:

المسألة الأولى (١):

قال القاضي: لا أعلم خلافًا بين العلماء أنّ تقبيل الحَجَرِ الأسود في الطّواف من سُنَنِ الطّواف (٢) لمن قدر عليه، ومن لم يقدر على ذلك أيضًا وضع يده على فِيهِ ثمَّ وضعها عليه مُسْتَلِمًا، ويرفعها إلى فِيهِ، وإن لم يقدر على ذلك كَبَّر إذا قابله وحاذاه، فإن لم يفعل فلا نعلم أحدًا أوجب عليه دَمًا ولا فِدْيَةً (٣).

باب ما جاء في ركعتي الطّواف

الأحاديث (٤):

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى:

أمّا (٥) فعل عُرْوَة هذا، فهي السُّنَّة المجتمع عليها في الاختيار، أنّ مع كلّ أسبوع ركعتين، وعلى هذا جمهور العلماء، وكذلك قال ابنُ وَهْب عن مالك: السُّنَّة الّتي لا اختلاف فيها ولا شكّ والّذي أجمع المسلمون عليه أنّ مع كلّ أسبوع ركعتين، يريد (٦) المشروعتين اللَّتين هما مِنْ تَمامه، ولا يجوز إعراؤه منهما، فإن كان الطّواف في حَجٍّ أو عمرة (٧) فهما واجبتان، خلافًا لأبي حنيفة (٨) والشّافعىّ (٩) في قولهما: إنّهما مستحبّتان.


(١) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٥٧.
(٢) في الاستذكار:"الحجّ".
(٣) يقول القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ٢٤٠ "ففي هذا من الفقه: سُنَن النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وأفعالُه يؤتى بها كما سنّها وفعلَها، ما لم ينسخها - صلّى الله عليه وسلم - بغيرها، أو يتركها الخلفاء بعده لشيء علموه في ذلك".
(٤) الَّذي في الموطَّأ حديث واحدٌ (١٠٦٨) رواية يحيى، من حديث عُرْوة.
(٥) من هنا إلى قوله: "والذي أجمع المسلمون ... ركعتين" مقتبس من الاستذكار: ١٢/ ١٦٦.
(٦) من هنا إلى آخر المسألة مقتبس من المنتقى: ٢/ ٢٨٨.
(٧) في المنتقى: "أو غيره".
(٨) انظر كتاب الأصل: ٢/ ٣٩٢.
(٩) انظر الحاوي: ٤/ ١٥٣، والوسيط: ٢/ ٦٤٥، والبيان للعمراني: ٤/ ٢٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>