للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أصْبغُ: ليس ذلك بالوكيد، وإنّه تخفيف.

فقول مالك مبنيٌّ على وجوبِ إتيان الدَّعوةِ، وأنَّ الأكلَ ليس بواجبٍ (١).

وقولُ أَصْبَغ مبنىٌّ على وجوبِ الأكلِ، ولذلك أَسْقَطَ وجوبَ الإتيانِ عن الصّائم.

فرعٌ (٢):

فإن كان في الوليمةِ زِحَامٌ، وغلق البابُ دونَه؟

فقال ابنُ القاسم عن مالك (٣): هو في سَعَةٍ إذا تخلَّفَ عنها أو رجعَ.

ووجه ذلك: أنّه لا يلْزَمُ الإِتيان ولا الابْتِذَال في الزِّخام، فإنَّ ذلك ممَّا يَثلِمُ المُرُوءَةَ، وكذلك إنَّ كان له عُذرٌ من مرضٍ أو غيرِهِ.

باب جامع النِّكاح

وفيه ثمان مسائل:

المسألة الأولى:

قوله - صلّى الله عليه وسلم - (٤): "فَلْيَأخُذ بِنَاصِيَتِهَا، وَليَدْعُ بِالبَرَكَةِ" إِشارةٌ إلى قوله: "إنْ يكنِ الشُّؤمُ ففي ثلاثة" (٥).


(١) ولذلك أوجب الإتيان على من لا يريد الأكل أو من يصوم.
(٢) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: ٣/ ٣٥٠.
(٣) في العتبية: ٤/ ٣٠٧ في سماع ابن القاسم من مالك، رواية سحنون، في كتاب طلق بن حبيب.
(٤) في حديث الموطَّأ (١٥٧٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٥٥٢)، وسويد (٢٢١، ٣٣٨).
(٥) أخرجه الطبراني في الكبير (١٣٣٤١) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>