(٢) حكى ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١/ ٣٨ (ط. القاهرة)، والتمهيد: ٨/ ٧٠، إجماع علماء المسلمين في كلِّ عصر وفي كلِّ مصر على هذا الوقت. (٣) وهو قول مالك وأصحابه، كما نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: ٨/ ٧٣، وانظر الإشراف: ١/ ٥٧. (٤) رواه عن مالك. بدون كلمة المستحبّ. عبد الله بن عبد الحكم، نصّ على ذلك صاحبا المنتقى: ١/ ١٤، والتمهيد: ٣/ ٢٧٧، إلّا أنّ ابن عبد البرّ علق عليه بقوله: "وهذا محمول عندنا على وقت الاختيار"، وانظر التفريع: ١/ ٢١٩، والإشراف: ١/ ٥٨. (٥) ذكر ابن عبد البرّ في التمهيد: ٨/ ٧٨ أنّ ابن وهب وغيره رَوَوْا عن مالك؛ أنّ الظّهر والعصر آخر وقتهما غروب الشّمس، وهو قول ابن عباس وعكرمة مطلقًا. قال ابن عبد البرّ: "ورواية ابن وهب عن مالك لذلك محمولة عند أصحابه لأهل الضرورات، كالمغمى عليه ومن أشبه" وانظر الاستذكار: ١/ ٤١ (ط. القاهرة). (٦) يقول المؤلِّف في العارضة: ١/ ٢٧٤ "لا خلاف بين الأُمّة أنّ وقت المغرب يدخل بسقوط القرص".