(٢) يقول المؤلِّف في أحكام القرآن: ٣/ ١٢٢١ "وقال آخرون: وقت المغرب يكون من الغروب إلى مَغِيبِ الشَّفَق؛ لأنّه غَسَقٌ كلّه، وهو المشهور من مذهب مالك، وقوله في موطئه الّذي قرأه طول عمره، وأملاه حياته". (٣) انظر التفريع: ١/ ٢١٩، والاشراف: ١/ ٥٨. (٤) عزاه المؤلِّف في العارضة: ١/ ٢٧٧. ٢٧٨ إلى مالك، وذكر ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١/ ٤٥ (ط. القاهرة) أنّ هذا القول هو المشهور من مذهب مالك في السَّفَر والحضَر لغير أصحاب الضرورات. (٥) عزاه المؤلِّف في العارضة: ١/ ٢٧٨ إلى ابن حبيب، وانظر المنتقى: ١/ ١٥. (٦) رواه ابن وهب عن مالك، نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢/ ٩٢. (٧) في المقدَّمات الممهَّدات: ١/ ١٥٠.