للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إن لها وقتين في الاختيار (١)، وإنّ آخر وقتها المختار مَغِيب الشَّفَق من غير عُذرٍ، وهو ظاهرُ قولِ مالك رضي الله عنه، ذكر ذلك في موطئه (٢). إلَّا أنّ أوّل الوقت أفضل، فحصل الإجماعُ في المغرب على أنّ المبادرة بها عند الغروب أفضل.

وأمّا وقتُ العشاءِ المستحبّ، فَبِمَغِيبِ الشَّفَقِ -وهي الْحُمْرَةُ- عند مالك وجميع أصحابه (٣)، وغيره يجعله المستحبّ لها.

واختلف العلماء -رضوان الله عليهم- في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إلى ثُلُثِ اللَّيل (٤).

والقول الثاني: إلى نِصْفِهِ (٥).

والقول الثالث: أنّ آخر وقتها طلوع الفجر للضّرورة (٦).

قال القاضي أبو الوليد رضي الله عنه (٧): "الأوقاتُ تنقسم على خمسة أقسام:

١ - وقتُ اختيارٍ وفضيلةٍ، وهو أنّ يصلي قبل انقضاء الوقت المستحب.

٢ - ووقتُ رخصةٍ وتوسعةٍ، وهو أنّ يصلّي في آخر الوقت المستحب.

٣ - ووقتُ الرخصةِ للعُذرِ، وهو (١) أنّ يؤخّرَ الظّهرَ على ما ذكرناه من الاختلاف.


(١) عزاه القاضي عبد الوهاب في الإشراف: ١/ ٥٨ إلى ابن الجهم وغيره، وانظر الاستذكار: ١/ ٤٥ (ط. القاهرة).
(٢) يقول المؤلِّف في أحكام القرآن: ٣/ ١٢٢١ "وقال آخرون: وقت المغرب يكون من الغروب إلى مَغِيبِ الشَّفَق؛ لأنّه غَسَقٌ كلّه، وهو المشهور من مذهب مالك، وقوله في موطئه الّذي قرأه طول عمره، وأملاه حياته".
(٣) انظر التفريع: ١/ ٢١٩، والاشراف: ١/ ٥٨.
(٤) عزاه المؤلِّف في العارضة: ١/ ٢٧٧. ٢٧٨ إلى مالك، وذكر ابن عبد البرّ في الاستذكار: ١/ ٤٥ (ط. القاهرة) أنّ هذا القول هو المشهور من مذهب مالك في السَّفَر والحضَر لغير أصحاب الضرورات.
(٥) عزاه المؤلِّف في العارضة: ١/ ٢٧٨ إلى ابن حبيب، وانظر المنتقى: ١/ ١٥.
(٦) رواه ابن وهب عن مالك، نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢/ ٩٢.
(٧) في المقدَّمات الممهَّدات: ١/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>