للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: في حَلَّهِ مشقَّةٌ، فَلْيُعَوَّلْ على خَبَرِ الواحِدِ، ويجوزُ العملُ على خَبَرِهِ إجماعًا في سَلَامةِ السِّلْعَةِ وعَيْنِها وفي طيبِ النَّقْدِ وزَيْفِهِ.

وكذلك يجوزُ العملُ في صفَةِ المَبِيعِ وحِلْيَتِهِ، والصِّفةُ طريقٌ إلى العلّمِ بلا خلافٍ، فَوَجَبَ أنَّ يُصَارَ إليها عند الحاجةِ، وكذلك يجوزُ المصيرُ إلى البَدَلِ عند الحاجةِ في العباداتِ، فكيفَ في المعاملاتِ!؟.

ومسألةُ البَرْنَامجِ مسألةٌ عظيمةٌ للتُّجَّارِ، فهم يتبايعونَ على ذلك، ولا يختلفونَ في الأغلبِ (١)، وهذا مُستمدٌ من قاعدةِ المصلحةِ في رَفْعِ الحَرَجِ والمشقَّةِ عن الخلْقِ، وقد شاهَدْتُ ذلك، بأن يخرج كلّ أحدٍ برنامجه، ويبيعه منه على الصِّفةِ, ولا يختلفونَ، وهي أمانةٌ عظيمةٌ.

القاعدةُ التّاسعةُ (٢)

ثبتَ عن النَّبيِّ عليه السّلام في المبيعاتِ النّهي عن سبع وثلاثين منها:

١ - الغَرَرُ.

٢ - المُلَامَسَةُ.

٣ - وَالمُنَابَذَةُ.

٤ - حَبَلُ الْحَبَلَةِ.

٥ - الْمَلَاقِيحُ.


(١) يقول المؤلِّف في العارضة: ٥/ ٢٣٨ "وقد شاهدتُ التّاجر يأتي برحله من أقصى المغارب فيلقى الآخر يأتي به من أقصى المشارق، فيُخْرِجُ كلّ واحد برنامج [كذا] ويقف صاحبه عليه، وسلم كلّ واحد شدائده على الصّفة، وينقلب كلّ واحدٍ منهما إلى موضعه، فلا يلقيان أبدًا، وبلغني ألَّا يجد خلافًا عمّا فيه، وهي أمانة عطية وعادة كريمة".
(٢) انظرها في القبس: ٢/ ٧٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>