للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدةُ الثّانية

في تنوّع (١) المعاني الّتي يقع عنها التَّعبير (٢) في التفضيل

وهي على نوعين:

أحدهما: الصِّفات الّتي لا تَتَعَدَّى الموصوفَ بها إلى غَيْرِهِ (٣)، كالطُول والقِصَرِ وما أشبه ذلك.

الثّاني: ما يتعدَّاهُ إلى غيره، وأمَّهَاتُه ثلاثة:

الأوّل: الثّوابُ.

والثّاني: المصلحة (٤).

أمَّا الثّوابُ، مثل أنّ يقال: أيها أفضل: الصّلاة أم الصَّدَقَة؟ ومثل قولك: أيّها أفضل: لا إله إلا الله، أو الحمد لله؟ فيحتمل ثلاثة أوجه:

أحدها: أيّها أفضل في المَعْنَى.

الثّاني: في كَثْرةِ الثَّواب.

الثّالث: في عَدَدِ الحروف.

فهذه ثلاثة عقود:

العِقْدُ الأوّل: في المعنى المراد

ولا ريبَ فيه في أنَّ المراد بـ: "لا إله إلَّا الله" أفضل من المراد بقولك: "الحمد لله" وأشرف قَدْرًا. والدّليل عليه: أنّها كلّها ذكر الله، وفي معنى قول "لا إله إلّا الله" من المعاني ذكر الله أكثر وأفضل من الّتي في قول "الحمدُ لله" وأشرف؛ لأنّ قولك: "لا إله إلا الله" جملة من نَفْيٍ وإِثبَاتٍ، ففيها نفي الشِّركِ للبارىء من كلِّ وَجْهٍ، وتنزيه الرَّبِّ، وفيها إثبات الألوهيّة.


(١) غ: "التغيير".
(٢) غ: "عليها التغيير".
(٣) غ: "غيرها".
(٤) لم يرد في النسختين القول الثّالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>