للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بمصر: لا يصومها أحدٌ، لنَهْيِ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - عن صيامها (١)

مسألة (٢):

واختلفوا إذا كان غيرَ واجدٍ للهَدْيِ فصام، ثمّ يجد الهَدْيَ قبل إكمال الصّوم الّذي ابتدأ.

فذكر ابن وهب عن مالك: إذا دخل في الصّوم فوجد هَدْيًا، فأحبُّ إليَّ أنّ يهدي، فإن لم يفعل أجزأه الصِّيام. وهو (٣) والمتظاهِرِ والحالِف سواء عند مالك، إذا دخل في الصّوم، ووجد* المتمتِّعُ الهَدْي، أو وجدَ المتظاهر الرَّقبة، والحالف ما يُطعم أو يكسو، أنّ كلّ واحد منهما بالخيار بعد دخوله في الصّوم، أنّه إنَّ شاء فادى في الصّوم، وإن شاء رجع إلى ما كان عليه* (٤).

[باب ما جاء في العمرة]

مالك (٥)، عن سُمَيٍّ مَوْلَى أبي بكر بن عبد الرّحمن (٦)، عن أبي صالح السَّمَّان، عن أبي هريرة؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كفَّارةٌ لما بينهما، والحجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ عند الله إِلَّا الجنَّةُ".

الإسناد:

هذا حديثٌ صحيحٌ خرَّجه الأيِمَّة (٧).


(١) حكى القول بالوجوب والرجوع عنه المزني كما في الحاوي الكبير: ٤/ ٥٣ وانظر البيان للعمراني: ٤/ ٩٧.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١١/ ٢٢٥ - ٢٢٦.
(٣) جـ:"وهذا".
(٤) ما بين النجمتين ساقط من النسختين، وأكملناه من الاستذكار ليستقيم الكلام ويتّضح.
(٥) في الموطَّأ (٩٨٧) رواية يحيى.
(٦) غ، جـ: "أبي بكر الصّديق" وهو تصحيف، والمثبت من الموطَّأ.
(٧) أخرجه البخاريّ (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>