للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب العمل فيمن أعطى شيئًا في سبيل الله

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (١):

قوله (٢): "إذا بَلَغت وَادِىَ الْقُرَى": يريد أنّ هذا نهاية في سَفَره، ومقتضى غَزّوِه في رجوعه غازيًا من الشّام.

وقوله: "وَشَأْنُك بِهِ": يريد هُوَ لك (٣).

وفي هذه المسألة قسمان:

أحدهما: في حكم محلِّ العطيّة.

والثّاني: حكم العطيّة.

١ - أمّا حكم محلَّها فعلى ضربين:

أحدهما: الإطلاق.

والثانى: التّعيين.

فأمّا "الإطلاق" فهو أنّ يقول: مالي في سبيل الله، فإنّ مصرفه إلى الغزاة ومن في موضع الجهاد؛ لأنّ إطلاق هذه اللّفظة وظاهرها يقتضي الجهاد، فإن كان في موضع لا جهاد فيه ولا غزو، فلا يعطى منه حاج ولا غيره، قاله مالك (٤).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١٧٤ - ١٧٣.
(٢) في الموطَّأ (١٢٩٦) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٩١٥).
(٣) يقول البوني في تفسير الموطَّأ: ٦٧/ ب "وادي القرى هو رأس المغزى, لأنّه أدنى الشّام إلى الحجاز، ومنه يُدْخَل إلى أوّل الشّام. وإنّما قال ذلك خيفة أنّ يرجع المعطي فتتلف العطيةُ ولم يبلغ صاحبه مراده فيها، فهذا بلغ وادي القرى، كان أغلب أحواله ألَّا يرجع حتّى يجاهد" وانظر المغانم المطابة في معالم طابة: ٤٢٣.
(٤) أورد هذه الرِّواية ابن أبي زيد في نوادره: ٥٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>