(٢) كذا في النّسخ والمنتقى، ولعلّ الصوابا "ابن القاسم". (٣) ووجه هذا القول -كما ذكر الباجي في المنتقى- أنّهم لا يرجى منهم عون على الحرب، فلا يعطون منه شيئًا, لانّ هذا المال إنّما أخرج للعون على الحرب. وهذه الرِّواية وردت في العتبة: ٢/ ٥٣٢ وعنها ابن أبي زيد فى النوادر: ٥٣٠ - ٥٣١، عن ابن القاسم. (٤) هذا الفرع اقتبسه المؤلِّفُ من المتنقى: ٣/ ١٧٤ - ١٧٥. (٥) قال ابن حبيب: " ... ولا بأس أنّ ينفقه في قفله إلى أهله، وما كان فيه عن ذلك فضل فليفرقه في أهل سبيل الله قبل قفله، أو يرده إلى معطيه، إلَّا أنّ يبقى اليسير فلا بأس أنّ ينفقه في أهله" عن النوادر والزيادات: ٥٢٤. (٦) انظر العتية: ٢/ ٥١٨، ٥٨٩.