للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العَيْنِ والماشِيَةِ والحَرْثِ، فهذا إجماعٌ من العلّماء لا يختلفون في تفصيله (١).

وأطبق (٢) العلّماء على أنّ الزكاة في الأموال النّامِيَة العَيْن والحَرْث والماشِيَة، فالحَرْثُ في أربعٍ: في النِّخْل والكُروم (٣) والزَيْتُون والحُبُوب.

والعين في أربع: في الذَّهبِ والوَرِق والمعدِن والرِّكاز.

والماشية في ثلاث: الإبل والبقر والغَنَم.

حديث: قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ، وفيمَا سُقِيَ بالنَّضْح ... الحديث" إلى آخره (٤).

وهذا حديثٌ صحيحٌ من طُرُقٍ.

العربيّة (٥):

السّماء هو المطر، والعُشْر من هذا الّذي تسقيه السَّماء. والنّضْحُ هو شبه نَهْرٍ يُحْفَرُ بالأرض يُسْقَى به البَعْل من النَّخِيلِ.

باب الزّكاة في العَيْنِ من الذَّهب والوَرِقِ

مالك (٦)، عن محمّد بن عُقبَة مَوْلَى الزُّبير، أنّه سألَ القاسم بن محمد عن مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بمالٍ عظيمٍ، هل عليه فيه زكاةٌ؟ فقال القاسم: إنّ أبا بكرٍ الصِّدَّيقَ لم يكلن يَأخذ من مالٍ زكاة حتَّى يَحُولَ عليه الحَوْلُ.

الإسناد:

قال الإمام: الحديث موقوفٌ، وقيل مُرْسَلٌ، والَّذي (٧) رُوِيَ موقوفًا هو حديث


(١) الّذي في الاستذكار: لا يختلفون في جملة ذلك، ويختلفون في تفصيله.
(٢) غ، جـ: "وأطلق" ولعلّ الصواب ما أثبتناه.
(٣) غ: "والكرم".
(٤) أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٧٢٤) رواية يحيى.
(٥) انظر كلامه في العربية في عارضة الأحوذي: ٣/ ١٣٢.
(٦) في الموطَّأ (٦٥٥) رواية يحيي.
(٧) من هنا إلى آخر الفقرة مقتبس من الاستذكار: ٩/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>