للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماجاء فيما يُعْتَدُّ به من السَّخْلِ

مالك (١)، عن ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلي، عَن ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْن عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ عُمَرَ يْنَ الخَطَّابِ بَعَثَة مُصَدِّقًا، فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ السَّخْلَ ... الحديث إلى آخِرِهِ.

الإسناد:

قال الإمام: هذا الحديثُ مشهورٌ عوَّل فيه مالكٌ على معانٍ منها: أَنَّهُ بَيَّنَ فيه منع أخذ الرُّبَى، والماخِض والأَكُولَة وفَحْل الغَنَم بما يغني عن ذِكْرِهِ.

العربية:

السَّخلةُ: جمع سِخَال، والبَهْمَةُ مثل السَّخْلَة، وهما الصَّغيرَتَان من الغَنَم، وجمع البَهْمَة بَهْمٌ.

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأولى (٢):

قال علماؤنا (٣): الغَنَمُ لا تخلوِ في الغَالِبِ من الجَيِّدِ والرَّدِيءِ (٤)، فلو كُلَّفَ رَبُّ الماشية أنّ يدفع من أفضلها لأضَرَّ ذلك به، ولو أخذ منه من أردئها لم ينتفع مستحقٌّ بما يدفع إليهم منها، ولا يصحّ أنا يؤخذ من كلِّ شاة بعضها، فعدلّ بين الفريقين بأن يؤخذ من وسطها، ولذلك بَيَّنَ عمر ما يترك لهم من جيِّدِها كالأكُولَة والرَّبَى، ويجتنب الرَّديء الّذي لا يُوخَذ منه كالسَّخْلَةِ وذات العَوَارِ، فكما يحسب الجيَّد ولا يأخذ منه، فكذلك يحسب الرَّديء ولا يأخذ منه، ويأخذ الوسط، ولا خلافَ فيه بين الفقهاء إذا كانت الأُمَّهَات نِصَابًا.


(١) في الموطّأ (٧١٢) رواية يحيى.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٤٢ - ١٤٣ بتصرّف.
(٣) المقصود هو الإمام الباجي.
(٤) زاد في المنتقى: "والوسط".

<<  <  ج: ص:  >  >>