للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدَّليلُ على وجوبِ الزَّكاة فيها: حديث عمر (١).

ومن جهة القياس: أنّ هذا نَمَاءٌ من أَصْلِ ما تَجِبُ فيه (٢) الزَّكاة (٣)

المسألة الثّانية (٤):

وإذا كمل نصاب السَّخْلِ، عدَّت وأخذت الزّكاة.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يستأنف بها حَوْلًا من يوم كمل النِّصاب. وإنّما تحسب بالسِّخال (٥) مع الأمّهات إذا كانت نِصَابًا.

والدّليلُ على ما نقوله: قول أبي بكر: "وفي سائمة الغَنَمِ الزَّكَاةُ"، وقول عمر المتَّفَق (٦): "تَعُدُّ عليهم السَّخْلَة يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ولا تَأْخُذُهَا منهم".

المسألة الثّالثة (٧):

فإذا كانت إبله فصلانَا أو بَقَرُهُ عَجَاجِيل، أو غَنَمُهُ سِخَالًا؛ فإنّه يكلَّف أنّ يأتي بالسِّنِّ الواجبة (٨) عليه أنّ لو كانت كبارًا.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يخرج منها.

ودليلنا: قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "فإذا بَلَغَتْ خمسًا وعِشرِينَ ففيهَا ابنة مَخَاضٍ"، ولم يفرِّق بين الصِّغَار والكبار.

ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذه ستُّونَ من الإِبِلِ، فوجبت فيها حِقّة كما لو كَانت بُزُلًا كلّها، والله أعلم.

المسألة الرّابعة (٩):


(١) إذ قاله بحضرة الصّحابة، ولا يعلم أحد قال بخلافه.
(٢) في المنتقى: "في عينه".
(٣) تتمة الكلام كما في المنتقى: "فوجبت فيه الزَّكاة الّتي تجزئ في أصله كنماء العين".
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٤٣ بتصرُّف.
(٥) غ، جـ: "بالنّسل" والمثبت من المنتقى.
(٦) والذي أخرجه مالك (٧١٢) رواية يحيى.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٤٣ بتصرّف.
(٨) غ، جـ: "الواجب" والمثبت من المنتقى.
(٩) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٢/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>