للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب العمرة في أشهر الحجّ

مالك (١)؛ أنّه بلغه أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - اعْتَمَرَ ثلاثًا عامَ الحُدَيبية، وعام القَضِيَّة، وعام الجِعْرَانَة.

الإسناد (٢):

هذا حديثٌ بلاغٌ؛ ويتّصل من وجوه صِحَاحٍ.

وذكر البزّار (٣) بإسنادٍ صحيحِ؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - اعتمر ثلاثًا كلّها في ذي القعدة، إحداهن زمان الحُدَيْبِية، والأخرى في صُلح قريش، والأخرى (٤) من مرجعه من الطائف ومن حُنَين من الجِعْرَانة.

والحُجَّة ما قاله ابن المسيِّب لسائله: قدِ اعتمر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قبل أنّ يَحُجَّ" (٥). وهذا ما لا خلاف فيه أنّ عمرته كانت قبل حَجَّتِه.

وذكر أبو داود (٦) بإسناده عن ابن عمر، قال: "اعتمرَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - قبل أنّ يَحُجَّ" وإنّما اعتمر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في أشهر الحجّ على ما ذَكَرَهُ العلّماء، ليري أصحابه أنّ العمرة في أشهر الحجّ جائزة، خلافًا لما كان عليه المشركون في جاهليّتهم.

الفقه في ثلاث مسائل:

الأولى (٧):

قوله (٨): "اعتمرَ رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - ثَلاثًا" هو الصّحيح على مذهب مالك، ومن


(١) في الموطَّأ (٩٧١) رواية يحيى.
(٢) جلُّ كلامه في الإسناد مستفاد من الاستذكار: ١١/ ١٩٥ - ٢٠١.
(٣) كما في كشف الأستار: ٢/ ٢٨ وأورده الهيثمي في مجمع الزواند: ٣/ ٢٧٩ عن جابر موصولًا، وقال: "رواه البزّار ... ورجاله رجال الصّحيح".
(٤) جـ:"والثّالثة".
(٥) أخرجه مالك في الموطَّأ (٩٧٣) رواية يحيى.
(٦) في سننه (١٩٧٩) ط. عوامة، والحديث أخرجه البخاريّ (١٧٧٤) أيضًا.
(٧) هذه المسألة مقتبسة من المنتفى: ٢/ ٢٢٥.
(٨) أي قول، مالك بلاغًا في الموطَّأ (٩٦١) رواية يحيى.

<<  <  ج: ص:  >  >>