للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه إثباته: ما رُوِي عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا، وَفِيهِ مِئَة مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلِفَةً" (١) فهذا يثبت شبه العمد. وهذا الحديث غير ثابت، رواه عليّ بن زيد بن جدعان -وهو ضعيفٌ-، عن القاسم بن رَبِيعة، عن ابن عمر، والقاسم لم يلق ابن عمر (٢).

قال عبد الوهّاب (٣): وشبهُ العَمْدِ أنّ يقصد إلى الضّرب، وشبهُ الخطأ أنَّه يضربه بما لا يقتل غالبًا.

الفصل الثّالث (٤)

قولُه (٥): "وَمِمَّا يُعرَفُ بهِ أَنّ العاقِلَةَ لَا تُؤَدَّي دِيَةَ عَمْدٍ، قوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ} الآية (٦) ".

قيل في تفسير الآية: يريد أنّ من أُعْطِيَ من أخيه شيءٌ من العَقْلِ فَلْيَتبَعْهُ (٧)، يريد: أنّ الدِّيَة على هذا التّأويل لا تجبُ على قاتل العَمْدِ، فتتحمّلها عنه عاقلته، وإنّما تكون ببذله الدِّية ليحقن به دمه.


(١) رواه أبو داود (٤٥٤٩ م)، والنسائي في المجتبى (٧٤٩٩)، والكبرى (٧٠٠٢)، وابن ماجه (٢٦٢٨)، والبيهقي: ٨/ ٤٤.
(٢) قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام: "وهو حديث لا يصحّ، لضعف علي بن زيد" عن نصب الراية: ٤/ ٣٣١.
(٣) انظر التلقين: ١٣٩، والمعونة: ٢/ ١٣٠٧ - ١٣٠٨.
(٤) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: ٧/ ١٠٣.
(٥) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٣١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٠٤).
(٦) البقرة: ١٧٨.
(٧) هذا هو تفسير الإمام مالك في الموطَّأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>