للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه:

قال الإمام: وقد اختلف علماؤنا في تأويل هذه الآية:

فقيل: معنى "عُفِيَ لَهُ" بذلَ له أخوهُ القاتل الدِّيَة، فيكون معناه: بذل له، والضّمير في "له" عائد إلى وليّ المقتول، والأخ هو القاتل، فندب وليّ المقتول إلى الرِّضَا بذلك والمطالبة بما بذل له من الدِّيَة بمعروف، ويؤدِّي القاتل إليه بإحسان. وهذا على إحدى الرِّوايتين عن مالك.

ورَوَى عنه ابن القاسم وأشهب في "المجموعة": ليس عليه الدِّيَة إِلَّا أنّ يشاء ذلك، فإنَّما عليه القِصاص، وبه قال الشّافعيّ (١).

ودليل ذلك قويٌّ من جهة المعنى: أنّه معنًى يجب به القتل، فلا يستحقّ به التخيير بين القتل والدِّيَة كالزِّنا.

ورُوِيَ عن مالك أيضًا أنّ وليّ القتيل مخيَّرٌ بين القتل والدِّيَة، وهو اختيارُ أشهب، وبه قال أبو حنيفة (٢).

خاتمة هذا الباب (٣):

قولُه (٤) في العبدِ يُقتل: "فِيهِ الْقِيمَةُ يَومَ يُقْتَلُ" يريد: زادتِ القيمةُ على الدِّيَة أو نَقَصَت، وبه قال الشّافعيّ (٥).

وقال أبو حنيفة (٦): إنَّ كانت قيمته أقلّ من دِيَةِ الحُرِّ بعشرة دراهم، ففيه القِيمَة. وإن زادت على ذلك، لم تزد على هذا القَدْر.


(١) انظر الإسراف لابن المنذر: ٢/ ١٢٨، والحاوي الكبير: ١٢/ ٨.
(٢) انظر المبسوط: ٢٦/ ١٢٩.
(٣) هذه الخاتمة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ١٠٣ - ١٠٤.
(٤) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (٢٥٣٤) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٣٠٦).
(٥) انظر الحاوي الكبير: ١٢/ ١٩.
(٦) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>