للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السُّدُس (١)، وفرض الانثيين فما زاد الثُّلُث، ذكورهم وإناثهم في ذلك سواء.

الأصل في ذلك: قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} (٢) معناه: أنّ يورث بغير أبوين ولا ولد، ثمّ قال: {وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (٣) فسوّى بين الأخ والأخت، ثمّ قال: {كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (٤) فوجب أنّ يرجع الضّمير إلى الذّكور والإناث، وذلك يقتضي تَسَاوِيهم في الثُّلُث؛ لأنّ ذلك ظاهر لفظ الاشتراك.

باب (٥) ميراث الجدّة

قال الإمام: اعلموا أنّ الجدّة قد دخلت في قوله: {وَلأَبَوَيْهِ} (٦) كما دخل الجدُّ، فاقتضت التّشريك وإن خالف اللّفظ، كما دخلت الأمّ وإن اختلف اللّفظ؛ إِلَّا أنّ مالكًا (٧) وغيره رَوَى عن قَبِيصَةَ بن ذُؤَيبٍ؛ أنَّه قال: "جَاءَتِ الجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله عَنهُ" إلى قوله: "فَهُوَ لَها". وقول أبي بكر: "مَالَكِ في كِتَابِ اللهِ من شَيءٍ"


(١) ولا ينقص ذلك إِلَّا بالعول.
(٢) النِّساء: ١٢.
(٣) النِّساء: ١٢.
(٤) النِّساء: ١٢.
(٥) انظر أغلب هذا الباب في القبس: ٣/ ١٠٣٩ - ١٠٤٠.
(٦) النِّساء: ١١.
(٧) رواه مالك في الموطَّأ (١٤٦١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٣٠٣٨)، وسويد (٢١٢)، ومحمد بن الحسن (٧٢٣)، والقعنبي عند الجوهري (٢٢٣)، وإسحاق بن سليمان الرازي، والطّبّاع، ومصعب الزبيري عند أحمد: ٤/ ٢٢٥، ومعن عند التّرمذيّ (٢١٠١)، وبشر بن عمر عند ابن الجارود (٩٥٩)، وابن وهب عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٦٠٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>