للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنّ خروجَهما في الصِّحَّة حَدَث. واختلفوا في الدَّمِ اختلافًا كثيرًا، وكذلك اختلفوا

في البول والمَذي الخارِجَينِ لعلَّة مرضٍ أو فسادٍ، هل يوجِبُ خروجهما الوضوء

كخروجهما في الصِّحة أم لا؟ ففي ذلك كلامٌ طويلٌ لا يحتمله هذا "المختصر".

[ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث]

وهي خمس فوائد:

الفائدة الأولى (١):

قوله: "أنّه دخلَ على عمرَ من اللَّيلةِ الّتي طُعِنَ فيها" ظاهرُهُ أنّ وقت صلاة الصُّبح من اللّيل؛ لأنّ الّذي صحّ عن عمر أنّه طُعِنَ في صلاة الصُّبح في أوَّل ركعة، ولعلّ هذا مخالفٌ لتلك الرِّواية.

ويحتَمِلُ أنّ يريدَ بذلك: من الوقت المتَّصِلِ بتلك اللَّيلة، وعند مالك؛ أنّ النهار من طُلوعِ الفجرِ، وروى عيسى (٢) عن ابن القاسم عن مالكٌ؛ أنّ عمر مات من يومه الّذي طُعِنَ فيه.

الفائدة الثّانية (٣):

قوله: " فَصَلَّى وَجُرحُه يَثعَبُ دمًا" يريد: يسيل؛ لأنّ خروج الدَّم على وجهين:

أحدهما: أنّ يكون متَّصلًا غير منقطعٍ.

والثّاني: أنّه يجري في وقتٍ دون وقتٍ. فإنِ اتَّصل خروجه، فعلى المجروح أنّ يصلِّي على حالِهِ، وليس عليه غسله إلَّا إذا كثر. وأمّا ما لا يتّصل خروجه، فإنّه يقطع الصّلاة ويغسله ويستأنف العمل (٤).


(١) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٨٦.
(٢) في العتيبة: ١٨/ ٦٩.
(٣) هذه الفائدة مقتبسة من المصدر السابق.
(٤) أي الصّلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>