(٢) في الموطَّأ (٩٤) رواية يحيى. (٣) في المنتقى: " ... عن ثوبه الفساد بالإيماء له؛ لأنّه لو ذهب فتم ركوعه وسجوده لأفسد ثوبه الدَّم". (٤) الّذي في المنتقى: " ... الزيادة في ثمن الماء وتسقط فرض استعماله" وهي أسدّ. (٥) هذا القول مقتبس من الاستذكار:١/ ٢٩٦ - ٢٩٧ (ط. القاهرة). (٦) لم نجد هذا القول في المطبوع من كتب الإمام الخطابي، ونعتقد أنّ العبارة أصابها تصحيف بعض النُّساخ، ويتأكد هذا إذا علمنا أنّ الأصل المنقول عنه وهو الاستذكار فيه: "وأما قول عمر: لا حظّ في الإسلام، فالحظّ: النّصيب". (٧) أخرجه الدارقطني: ١/ ٤٢٠، والحاكم: ١/ ٢٤٦، والبيهقي: ٣/ ٥٧ من حديث أبي هريرة. (٨) أخرجه الطبراني في الكبير (٧٩٧٢) من حديث أبي أمامة.