للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة الثّالثة (١):

قول سعيد (٢): "أَرَى أنّ يُومِيء بِرَأسِهِ إِيمَاءً".

اختلف علماؤنا في توجيه ذلك:

فقال ابن حبيب: إنّما ذلك ليدرأَ عن ثوبه الدَّم (٣)، فكان ذلك من الأعذار الّتي تبيح الإيماء، كما يُبيح التَّيمُّم الزِّيادة في شراء الماء (٤).

وقال محمد بن مَسلَمَة: إنّما. ذلك إذا كان الرَّعاف يضرُّ به في ركوعه وسجوده؛ كالرَّمَد ومَن لا يقدِر على السجود.

الفائدة الرّابعة:

قول عمر بن الخطّاب: "ولا حظَّ في الإِسلامِ لمن تركَ الصَّلاة".

اختلف العلماء في تأويل ذلك على ثلاثة أقوال:

١ - القول الأوّل (٥): قال الخطّابي (٦) الحظ: النَّصيب، يقال: لا نصيب له في الإسلام.

قال الإمام: وقول عمر هذا يحتمل وجهين:

أحدُهما: خروجه عن الإسلام بذلك.

والثّاني: أنّه يريد لا كبيرَ حظٍّ له في الإسلام، كما قيل: "لا صلاةَ لجارِ المسجدِ إلَّا في المسجدِ" (٧) و"لا إِيمَانَ لمَن لا أمَانةَ لَهُ" (٨) وكلام نحو هذا، وهو كلامٌ خرج على


(١) هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٨٦.
(٢) في الموطَّأ (٩٤) رواية يحيى.
(٣) في المنتقى: " ... عن ثوبه الفساد بالإيماء له؛ لأنّه لو ذهب فتم ركوعه وسجوده لأفسد ثوبه الدَّم".
(٤) الّذي في المنتقى: " ... الزيادة في ثمن الماء وتسقط فرض استعماله" وهي أسدّ.
(٥) هذا القول مقتبس من الاستذكار:١/ ٢٩٦ - ٢٩٧ (ط. القاهرة).
(٦) لم نجد هذا القول في المطبوع من كتب الإمام الخطابي، ونعتقد أنّ العبارة أصابها تصحيف بعض النُّساخ، ويتأكد هذا إذا علمنا أنّ الأصل المنقول عنه وهو الاستذكار فيه: "وأما قول عمر: لا حظّ في الإسلام، فالحظّ: النّصيب".
(٧) أخرجه الدارقطني: ١/ ٤٢٠، والحاكم: ١/ ٢٤٦، والبيهقي: ٣/ ٥٧ من حديث أبي هريرة.
(٨) أخرجه الطبراني في الكبير (٧٩٧٢) من حديث أبي أمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>