للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مستحقّون (١)، إذ لو كانوا يستحقون (٢) لسقط سَهْمُهُم بسقوطه عن (٣) أرباب الأموال ولم يرجع إلى غيرهم.

وقيل: إنّه يرجع إلى عُمّار المساجد (٤).

الصِّنفُ الرّابع (٥)

قوله: {وَفِي الرِّقَابِ} (٦)

قيل: هم المكاتَبُونَ، قاله عليّ، والشّافعي، وأبو حنيفة (٧)، وجماعة.

وقيل: إنّه العِتقُ، وذلك بأن يَبْتَاعَ الإمامُ رقيقًا فَيَعْتَقُهم، ويكون ولاؤهم لجميع المسلمين، قاله ابن عمر.

وعن مالكٌ في ذلك أربع روايات:

١ - قيل: لايُعين (٨) مكاتَبًا.

٢ - وقال في إحدى رواياته (٩): ما بلغني عن أبي بكرٍ ولا عمر ولا عثمان أنّهم فعلوا ذلك.

٣ - ورَوَى عنه مُطَرِّف؛ أنّه يُعطَى المكاتَبُونَ.

مسألة (١٠):

وقد اختلفَ العلّماءُ في فكِّ الأسيرِ منها؟

فقال أَصْبَغُ: لا يجوز ذلك.


(١) غ، جـ: "يستحفون" والمثبت من الأحكام.
(٢) في الأحكام: "مستحقين" وهي أسدّ.
(٣) غ، جـ: "بسقوطهم على" والمثبت من الأحكام.
(٤) عزاه المؤلِّف في الأحكام إلى الزهري، بلفظ: "يُعْطَ نضفُ سهمهم ... ".
(٥) انظره في أحكام القرآن: ٢/ ٩٦٧.
(٦) التوبة: ٦٠.
(٧) انظر مختصر الطحاوي: ٥٢.
(٨) غ، جـ: "يعتق" والمثبت من الأحكام.
(٩) في الأحكام: "وقال آخرًا".
(١٠) انظرها في أحكام القرآن: ٢/ ٩٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>