للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاطعة (١) في ذلك: لِئلَّا يظنَّ ظانٌّ أنّ الصِّيام يَلْزَم يوم الفِطْر حتّى تُصَلَّى صلاة العيد، فخشي الذَّريعة إلى الزِّيادة في حدود الله، فاسْتَبْرَأَ ذلك بالأكل.

والدّليل على ذلك: أنّه لم يكن يأمر بالأكل قبل الغُدُوِّ إلى المصلَّى في الأضحى.

وأكله وِتْرًا هو إشعارٌ (٢) للوحدانية، وكذلك كان يفعل في جميع أموره - صلّى الله عليه وسلم -.

[ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين]

الفقه في سبع مسائل:

المسألة الأولى (٣):

قال الإمام الحافظُ ابن العربىّ: أمّا التكبير في صلاة العيد قبل القراءة، فاختلف فيه العلماء اختلافًا كثيرًا، وليس فيه حديث صحيح يُعَوَّلُ عليه، ولكن يترجَّحُ مذهب مالكٌ على غيره في عدد التّكبير فيه بالاصل الّذي مَهَّدْنَا لكم من نَقْلِ أهل المدينة للعبادات وهيئاتها.

المسألة الثّانية (٤):

اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأوّل: ذهب مالكٌ والشّافعىّ (٥) وابنُ حَنْبَل (٦) وأبو ثَوْر إلى أنّ التّكبير في الأُولى سَبْعٌ.

وقال أبو حنيفة: التّكبيرُ في الاُولى ثلاث، غير تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الرُّكوع (٧).

والدَّليلُ على ما نقوله أنّ الحُجَّةَ لِمالك: الحديث المرويّ؛ ما رُوِيَ عن


(١) قول: "والنكتة القاطعة" من إضافات المؤلِّف على نَصِّ ابن بطّال.
(٢) في شرح ابن بطّال: "ويُجْعَلنَ وترًا استشعارًا".
(٣) انظرها في القبس: ١/ ٣٧٢.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ١/ ٣١٩ بتصرُّف.
(٥) في الامّ: ٣/ ٢٣٤، وانظر الحاوي الكبير: ٢/ ٤٨٩.
(٦) انظر المغني: ٣/ ٢٧١.
(٧) انظر كتاب مختصر الطحاوي: ٣٧، ومختصر اختلاف العلماء: ١/ ٣٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>