للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرَّابعة (١):

اختلف العلماء بعد ذلك:

فمنهم من قال: عليه القضاء إذا أحصره العدوّ وليس عليه هَدْي.

ومنهم من قال: عليه الهَدْي ولا قضاء عليه؛ لأنّ النَّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - حين صدّه العدوّ أَهْدَى وقَضَى.

فأمَّا الهدي، فكان معه ابتداءً، فلا حجّة فيه؛ لأنّه لم يوجبه بنفس الصَّدِّ

وأمّا القضاء فلم يفعله أيْضًا بأصل وجوب استقر في ذِمَّتِه (٢)، وإنّما كان ليظهر صدقُه فيما أخبر به من دخول البيت والطّواف والسّعيِ فيه، وليبلغ أمله من إخزاء (٣) المشركين، وأمّا من صدّه المشركون عن الحجّ، فأجره قائمٌ وحجُّه تامٌّ إن شاء الله.

باب ما جاء فيمن أُحْصِرَ بغير عَدُوِّ

الأحاديث (٤) صحاح.

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (٥):

لا خلاف عن مالك أنّ المُحْصَرَ بمرضٍ ومن فاته الحجّ حكمُهُما سواءٌ، كلاهما يتحلَّلُ بعمل عُمْرَة، وعليه دَمٌ لا يذبحه إلّا بمكّة أو بمنىً، وهو قول أبي حنيفة (٦).

وقال الشّافعيّ (٧): ينحر في الحلِّ إذا لم يقدر على الحرم.


(١) انظرها في القبس: ٢/ ٥٧٠ - ٥٧١.
(٢) في الأصل: "زمانه" والمثبت من القبس.
(٣) "إخزاء" زيادة من القبس يلتئم بها الكلام.
(٤) الواردة في الموطّأ (١٠٤٤ - إلى - ١٠٤٨) رواية يحيى.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: ١٢/ ١٠٢ - ١٠٣.
(٦) انظر كتاب الأصل: ٢/ ٤٦٢. ومختصر الطحاوي: ٧١، ومختصر اختلاف العلماء: ٢/ ١٨٧، والمبسوط: ٤/ ١٠٦.
(٧) في الأم: ٣/ ٤٠٧ (ط. فوزي).

<<  <  ج: ص:  >  >>