للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابّ الضَّحيَّة عمّا في بطن المرأة

قال الإمام: الأحاديثُ في هذا الباب صِحَاحٌ.

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (١):

قوله (٢): "الأَضْحى يَوْمَانِ بَعْدَ يَومِ النَّحْرِ": يريد أنّ اليوم الرّابع ليس من أيامِ الذَّبح، وبهذا قال مالك (٣)، وسفيان الثّوريّ وأبو حنيفة (٤).

وقال الشّافعيُّ: أيَامُ الذَّبح أربعة (٥).

وقد استدلّ ابنُ القصّار في ذلك بقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} الآية (٦)، قال: والأيّامُ المعلومات: يوم النَّحرِ ويومان بعده، والأيامُ المعدودات ثلاثة بعدَ يوم النَّحر، فيومُ النَّحْر معلومٌ غير معدودٍ ولا مجهول، واليومان بعدَهُ معلومان معدودان، واليوم الرّابع معدودٌ غير معلومٍ، وفائدةُ وَصْفِنَا له بأنّه معلومٌ بأنّه من أيّام النَّحر والذَّبح، وفائدةُ وَصْفِنَا له بأنّه معدودٌ أنّه من أيّامِ الرَّمي، وقد قال اللهُ تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} الآية (٧).


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ٩٩ - ١٠٠.
(٢) أي قول عبد الله بن عمر في الموطَّأ (١٣٩٩) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٣٨٨، ٢١٣٨)، وعلي بن زياد (١٧)، وابن بكير عند البيهقي: ٩/ ٢٩٧.
(٣) في المدوّنة: ٣/ ٧٣ (صادر).
(٤) انظر المختصر: ٣٠١، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢١٨.
(٥) انظر الأم: ٢/ ٢٢٦، والوسيط: ٧/ ١٤٠، وشرح السُّنَّة: ٤/ ٣٢٩.
(٦) الحجِّ: ٢٨، وانظر أحكام القرآن: ٣/ ١٢٨١، والمقدمة في الأصول لابن القصّار: ٨١.
(٧) البقرة: ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>