للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرابة، قال الله العظيم: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} (١).

قال مالك في "الموازية": إنَّ شاءَ أنّ يُدخل في أُضحيَّتِهِ أمّ ولَدِهِ ومَن له فيه بقيّة رِقٍّ أَجْزَأَ.

ووجهُ ذلك ما قدَّمناه، ولأنّ الوَلَاء لحمة كلحمة النَّسَب، وهو ثابتٌ في أُمِّ الوَلَد وسبَبُهُ موجودٌ فيمن له فيه علقة رِقٌّ.

فرع (٢):

ولا يُدْخِل يَتِيمَهُ في أُضحِيَّتِهِ ولا يُشرِكه فيها وإن كانا أَخوَيْن، والجَدُّ والجَدَّةُ كالأجانب، قاله ابنُ المَوَّاز عن مالك، يريدُ أنّ الجدّ والجدّة ليسا في نفقته، ولو كانا على ذلك لجاز عندي ما تقدّم في الأقارب.

المسألة الثّالثة (٣): في ذكر من يلزمه أنّ يضحِّيَ عنه

يلزمُ الرجلَ أنّ يُضَحِّي عن نفسه وعن أولاده ما لَزِمَهُ الإنفاق عليهم، ولا يلزمه أنّ يُضَحِّي عن زوجته ولا رقيقِه ولا أمّ الولد، ولا من فيه بقيّة رقّ.

ويصحّ أنّ يدخلوا معه (٤) لقوله: "فَيَذْبَحُهَا عَنْهُ وَعَنْ أَهلِ بَيتِهِ" والّذي عندي أنّه يصِحُّ ذلك بنيَّتِه وإن لم يُعْلِم أهل بيته، ولذلك يدخل فيها صغار ولده ومن لا تصحّ نِيَّته.


(١) الروم: ٢١.
(٢) هذا الفرع مقتبسٌ من المنتقى: ٣/ ٩٨، وقد ورد في النوادر والزيادات: ٤/ ٣١٠نقلًا عن كتاب ابن الموّاز والمختصر لابن عبد الحَكَم.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٣/ ٩٨ - ٩٩.
(٤) هذه العبارة من إنشاء المؤلِّف.

<<  <  ج: ص:  >  >>