للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أَصْبَغُ: وتكون الدِّية في ماله.

وقال ابنُ حبيب (١):" أمّا إنَّ كان المقتول غير مُحصَن، فعلى قاتله القَوَد، وإن أنّ بأربعة شُهداء على فعله بامرأته"، والَّذي قاله ابنُ القاسم أحسن لأنّه عَذرَهُ بالغَيْرَة.

المسألة الثّالثة (٢):

إذا قلنا: إنَّ عليه الدِّية، فقد قال ابنُ القاسم والمُغيرة وابن كنانة: هي ديّة خطأ.

ووجه ذلك: لِمَا فجأه (٣) من الغضب، يصير في حكم المغلوب الّذي لا عقل له، فكانت جنايتُه خطأ.

وحكى ابنُ مزين عن أَصْبَغ: أنّ ذلك في ماله (٤).

ووجه ذلك: أنّه خطأ غير متعيّن ليست بشبهة، فأشبه إقرار القاتل بالخطإ.

[القضاء في المنبوذ]

قال الإمام: أدخل مالك في هذا الباب حديث (٥) سُنَيْن أبو جميلة، كذا في المتن: أبي جميلةَ رجلٌ من بني سُلَيمٍ، أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا في زَمن عُمَرَ بن الخَطَّابِ. قَالَ: فَجِئتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: ما حَمَلَك عَلَى أَخذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ فَقَالَ: وَجَدتُهَا


(١) في تفسير غريب الموطَّأ: الورقة ١٠٦.
(٢) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٥/ ٢٨٦.
(٣) أي أنّ القاتل لما فجأه.
(٤) أي أنّ الدية في مال القاتل.
(٥) الحديث (٢١٥٥) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٣٠٢٠)، وسويد (٣١٢)، وعبد الرّزّاق (١٦١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>