للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المِخرَابِ (١)، فليسلِّم على النّاس عن يمينه وعن شماله.

وقال الشّافعيّ: يُسَلِّم إذا جلس على المِنْبَرِ (٢).

والدّليلُ على ما ذهب إليه مالكٌ من عمل اْهلِ المدينة المتَّصِل في ذلك، وهو حُجَّةٌ قاطعةٌ (٣).

قال الإمام: قول ابن شهاب (٤) "إنّ خروج الإمامِ يقطعُ الصّلاةَ، وكلامُه يقطعُ الكلامَ" هو تفسير لحديثِ ثَعْلَبَة (٥) وتقديرٌ لمعناه (٦).

ما جاءَ فيمنْ أدركَ ركعةً يومَ الجُمعةِ

قوله (٧): "مَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِن صَلَاةِ الْجُمُعَةِ" في ذلك أربع مسائل:

المسألة الأولى (٨):

هو أنّ يُدْرِك بعض الخُطْبَةِ، فهذا لا خلافَ فيه أنّه أدرك الجمعة.

هو أنّ تفوته جميع الخطبة، فعندنا والّذي عليه فقهاء الأمصار أنّ صلاته صحيحة تامّة.

تنبيه على وهم (٩):

قال الإمام: وقد زعم عطاء؛ أنّ من فاتته الخُطْبة فقد فاتته الصّلاة. وهذه


(١) الّذي في المنتقى: "إذا دخل رقي المنبر، ووقف إلى جنبه" وانظر النوادر والزيادات: ١/ ٤٧١.
(٢) انظر البيان للعمراني: ٢/ ٥٧٦.
(٣) تتمة الكلام كما في المنتقى: "فيما طريقه الخبر".
(٤) في الموطَّأ عقب الحديث (٢٧٤) رواية يحيى.
(٥) الّذي أخرجه مالك (٢٧٤) رواية يحيى.
(٦) يقول القنازعي في تفسير الموطَّأ: الورقة ١٨ شارحًا قول ابن شهاب: "يعني جلوس الإمام على المنبر، وأخذ المؤذِّنين في الأذان، يقطع صلاة النّافلة. وكلامُه بالخُطبة يقطعُ الكلامَ ويُوجِبُ الاستماعَ. وهذا يردّ قول من بجيز صلاة النّافلة والامامُ يخطبُ".
(٧) أي قول ابن شهاب في الموطَّأ (٢٧٩) رواية يحيى.
(٨) هذه المسألة مقتسة من المنتقى: ١/ ١٩١.
(٩) هذا التنبيه مقتبس من المصدر السابق، إلَّا أنّ المؤلِّف صاغه بطريقته، واضاف إليه بعض العبارات النقدية المعهودة في كتبه، مثل: "وقد زعم" و "هذه وهلة" وما أشبك ذاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>