للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختُلِفَ في الأخوال والخالات، والاختيار أنّ يدخلوا، وهذه المعاني إنّما وردت على سبيل المجاز، ومقتضي مذهب مالك اعتبار حقائقها وعرف استعمالها الغالب على حقائقها.

مسألة:

وأمّا القرابة، ففي "الموّازية" و "المجموعة" (١) فيمن أوصى بمالٍ لأقاربه؛ أنَّه يقسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد. قال مالك في "العُتْبِيَّة": ولا يدخل في ذلك ولد البنات ولا ولد الخالات.

ورَوَى ابن عبدوس عن ابن كنانة؛ أنّه يدخل فيه الأعمام والعمّات، والأخوال والخالات، وبنات الأخ وبنات الأخت.

فرع:

وأمّا المَوَالِي، فقد قال مالك فيمن حبَّس على مَوالِيه: إنَّ موالي مَوالِيهِ يدخلون معهم، وكذلك موالي أبيه وموالي ابنه.

ولو حبَّسَ على قومه أو قوم فلان، فقد قال ابن شعبان: ذلك على الرِّجال خاصّة من العُصبَة دون النِّساء. واحتج بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم} الآية (٢)، ففرّق بين القوم والنِّساء.

الباب الخامس (٣) في قسمة منافع العُمرَى والحَبْس

فأمّا العُمرَى وما في معناها من الحَبْس، فإذا كانت على مُعَيَّنَيْنِ فإنّهم فيه سواء،


(١) عن الإمام مالك.
(٢) الحجرات: ١١.
(٣) هذا الباب بمسائله مقتبس من المنتقى: ٦/ ١٢٥ - ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>