للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما جاء في عقل العينين إذا ذهب بصرهما]

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى (١):

قولُه (٢): "فِي العَيْنِ الْقائِمَةِ إِذا طَفِئَتْ مِئَةُ دِينَارٍ" هي الّتي بقيت صورتُها وذهبَ بصرُها، فيحتَمِلُ أنّ يقولَ ذلك على معنى تقدير عَقْلِها في الجُملةِ. ويحتَمِلُ أنّ يكون قال ذلك في عَيْنٍ معيَّنَةٍ أدّاه اجتهاده إلى غرم هذا المقدار فيها، وهو الصَّواب.

وفي "المَوَّازية" و"المجموعة" (٣) أنّ المجتمع عليه أنّه (٤) ليس في العين القائمة -الّتي ذهب بصرها فبقيت- إِلَّا الاجتهاد. وكذلك اليد الشّلّاء تُقْطَع، ومعنَى ذلك: أنّ المنفعةَ قد ذهبت وإنّما بقي فيها شيءٌ من الجمال، فلذلك كان فيها الاجتهاد ولم يتقدّر عقلها؛ لأنّ ذلك إنّما يكون في عضو بقي فيه شيءٌ من الجمال، أو بقيت فيه المنافع أو بعضها.

قال مالك (٥): وكذلك الرِّجلُ العرجاءُ. وقال ابن وهب (٦) في "الكتابين": وكذلك الذِّراع يُقْطَعُ بعد ذهاب الكَفِّ.

قال ابنُ القاسم: وكذلك الكَفُّ يُقْطَعُ بعد ذهاب الأصابع.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٨٦.
(٢) أي قول زيد بن ثابت في الموطَّأ (٢٤٩٣) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٢٦٦)،
ومحمد بن الحسن (٦٧٠)، والشرافعي في الأم: ٧/ ٢٤٥ (ط. النجار).
(٣) عن مالك، كما في المنتقى.
(٤) في المنتقى: "أنّه سمع أنّه".
(٥) هو من رواية ابن الموّاز عنه، نصّ على ذلك الباجي.
(٦) عن مالك، كما في المنتقى.

<<  <  ج: ص:  >  >>