للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بابُ ظِهار العبيدِ

الفقه:

قال الإمام: الأصلُ في هذا الباب في ظِهَارِ العبيدِ، قولُه (١) تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٢)، ولم يفرِّق بينَ الأحرارِ والعبيدِ، فلا يصحُّ أنّ يقال: إنَّ العبد لمّا لم يكفّر بالعِتْقِ، فليس من أهلِ الظِّهارِ، كما لا يجوزُ أنّ يقالَ في المُعْسِرِ الضَّعيفِ عن الصّيام: إنّه يقدر على الصّوم وقال مالك: وظِهَارُ الْعَبْدِ كظهار الحرّ؛ إِلَّا في العِتقِ فإنّه لا يصحُّ منه، أَذِنَ له سيِّده أو لم يَأذَن له (٣)؛ لأنّه لو أعتق ولم يكن الولاء له انتقص ركن من أصلِ الشَّرعِ، وهو قولُ النّبيّ عليه السّلام: "الوَلَاءُ لِمَنْ أَعتَقَ" (٤) ولوْ كان له لما تمكَّنَ من الإرثِ به؛ لأنّ الرِّقَّ يَمنَعُ من الميراثِ.

وهذه نكتةٌ عظيمة من أصول الفقه:

وهو أنّ الشَّيءَ إذا كانت له قيمة مميزة فلم تحصل بَطَل، فإن أَذِنَ له في الإطعام وملّكه ما يُطْعم به جازَ، وإن كان وإن أذن له في الصِّيام أو في الإطعام جازَ. وبعد أنّ شَرَعَ في الصِّيام، أو في الإطعامِ، فهل له أنّ يَرُدَّهُ عنه إلى الآخر؟ فالمسالةُ محتملةٌ للخلافِ.

أمّا الصِّيام، فيستوي فيه حُكْمُ الأحرارِ والعبيدِ (٥).

وأمّا (٦) العِتْقُ، فلا يثبتُ في حَقِّهِ لوجهين:

أحدهما: أنّه محجورٌ عليه في ماله.


(١) من هنا إلى قوله: "في المعسر الضعيف عن الصِّيام" مقتبسٌ من المنتقى: ٤/ ٥١.
(٢) المجادلة: ٣.
(٣) قاله مالك في المدوّنة: ٢/ ٣٠٧ في كفّارة العبد في الظهار.
(٤) أخرجه مالك (١٦٢٥) رواية يحيى ,من حديث عائشة.
(٥) وذلك لأنّ صيام العبد على وجه الكفّارة والكفّارات يستوي فيها حكم الأحرار والعبيد.
(٦) الكلام التالي مقتبس من المنتقى: ٤/ ٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>