للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضاء فيمن أصاب شيئًا من البهائم

قال الإمام: قد تقدَّم الكلامُ في ذلك في باب استهلاك الحيوان، إِلَّا أنّ التّرمذيّ (١) خرّج حديثًا عن عِكرِمَة عنِ ابنِ عبّاسٍ، أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ وَجَدتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهيمَةٍ فَاقتُلُوه وَاقتُلُوا البَهِيمَةَ" وذُكِرَ أنّه قال: "مَنْ أَتَى بَهِيمَةً لَا حَدَّ عَلَيهِ" (٢) وهذا أصحّ من الأوّل (٣)، والبابُ ضعيفٌ.

الفقه في مسألتين:

المسألة الأولى (٤):

اختلف النَّاس في هذا الحديث على خمسةِ أقوالٍ:

الأوّل: أنّه يقتل مَنْ أنّ البهيمة مُتعَمِّدًا، إِلَّا أنّ يَدرَأ الإمام، أو يرى زوال القتل عنه فليحدّه حدَ الزِّنا، قاله إسحاق بن راهويه.

الثّاني: إنَّ كان بكرًا جُلِدَ، وإن كان مُحصَنًا رُجِم، وهذا قول الشّافعيّ، وقاله الحسن (٥).

الثّالث: يُجلَد مئة بكرًا كان أو ثيِّبًا، قاله الزّهريُّ (٦).

الرّابع: يُعَزَّر، قاله النّخعيّ، ومالك، والثّوريّ، وأحمد (٧)، وعطاء، وهو أحد أقوال الشّافعيّ (٨).


(١) في جامعه الكبير (١٤٥٥)، والحديث أخرجه عبد الرزّاق (١٣٤٩٢)، وأحمد: ١/ ٢٦٩، وعبد بن حميد (٥٧٥)، وأبو داود (٤٤٦٢ م)، وابن ماجه (٢٥٦١، ٢٥٦٤)، والدارقطني: ٣/ ٢٤. انظر تلخيص الحبير: ٤/ ٥٥.
(٢) أورده التّرمذيّ في جامعه (١٤٥٥) وانظر التخريج السابق.
(٣) هذا الحكم هو للإمام التّرمذيّ.
(٤) انظرها في العارضة: ٦/ ٢٣٨ - ٢٣٩.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥١٠).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥١٣).
(٧) انظر المغني: ٩/ ٥٩ (ط. الفكر).
(٨) وهو القول الّذي صَحَّحَهُ المؤلِّف في العارضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>