للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* الخامس: أنّه يقتل بكرًا كان أو ثيِّبًا من غير تفصيل، قاله الشّافعيّ أيضًا*.

قال الإمام: المسألة تنبني على أصلّين:

أحدهما -وهو الأقوى-: ضعف الحديث.

الثّاني: أنّ هذا الفعل ليس بزنى ولا مِنْ جنسه. والدّليل عليه: ثلاثة مسائل:

إحداها: أنّه عمل لا يتعلّق به تكليف فلم يتعلّق للحكم حدٌّ.

ثانيها: أنّه لا يسمّى زنى، فلا يتعلّق به قذف.

ثالثها: أمّا البهيمة فلا تقتل بحالٍ، وقال الإسفرايني: إذا كانت ممّا تُؤكَل ذُبِحت قولًا واحدًا عندهم، وإن كانت ممّا لا تُؤكَل فقولان لهم فيها، وقد ثبت أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - نَهَى عن ذبح الحيوان إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ؛ لأنّها لا تكليف عليها فلا عقوبة لها.

ويجوز إن ذُبِحَت أنّ تُؤكل.

المسألة الثّانية (١).

قوله (٢): "في الجَمَلِ يَصُولُ عَلى الرَّجُلِ" وهو كما قال، أنّ من صالَ عليه جمل أو دابّة فقتلها، أو قامت له بيِّنة بأنّه دفعها عن نفسه، فلا ضمان عليه، وبه قال الشّافعيّ (٣).

وقال أبو حنيفة والثوري: هو ضامِنٌ (٤).

ودليلنا: أنّه من قتل تخوّفًا على نفسه دفعًا له عنها، فلا ضمان عليه فيه، كالعبد


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٦٦.
(٢) أي قول مالك في الموطَّأ (٢١٨١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٩٠٨)، وسويد (٢٨٣).
(٣) في الأم: ٦/ ١٧٧ (ط. دار المعرفة).
(٤) انظر مختصر اختلاف العلماء: ٥/ ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>