(٢) عبارة سحنون أوردها ابن أبي زيد في نوادره: ٣١٧، وهي بالصَّيغة التالية: "فإبطاله لذلك نافذٌ حَسَنٌ، إِلَّا أنّ يكون إبطاله لذلك بعد أنّ غنمت، فلا يجوز إبطاله وذلك نافذ لهم". (٣) نصّ على هذا الإجماع الجوهري فى نوادر الفقهاء: ١٦٩. (٤) ذكرها ابن أبي زيد في النّوادر والزيادات: ١٩٥ نقلًا عن ابن سحنون. (٥) واختاره أبو بكر بن الجهم وقال- كما في الاستذكار: ١٤/ ١٧٣ - ((رأيت أهل الثغور يُسهمون لفرسين، وتأمّلتُ أيمّة التابعين بالامصار، فرأيت أكثرهم يسهمون لفرسين"، وانظر البيان والتحصيل: ٢/ ٥٧٠. (٦) هذه المسألة اقتبسها المؤلِّفُ من المنتقى: ٣/ ١٩٦. (٧) أي حديث الموطَّأ (١٣١٦) رواية يحيى عن مالك فيما بلغه عن عمر بن عبد العزيز، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٩٤٥)، وابن بكير: لوحة ٧٢/ ب [مخطوط الظاهرية].