للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة (١): لا يجوز بحال (٢).

قال الإمام: والصّحيحُ جوازُه لحديث زينب امرأة ابن مسعود، وصَدَقَةُ التَّطَوُّع والفَرْضِ هاهنا سواء؛ لأنَّ المنعَ إنّما هو لأجل عَوْدِهِ عليه، وهذه العِلَّةُ لو كانت مراعاةً لاسْتَوَى فيها التَّطَوُّع والفَرْضُ.

مسألة (٣):

واختلفَ العلّماءُ هل يُعْطَى من الزكاةِ نصابًا أم لا؟ على قولين:

فقال بعض المتأخرين: إنّ كان في البلد زكاتان نَقْدٌ (٤) وحَرْثٌ، أخذ ما يبلِّغه إلى الأخرى.

والّذي أراهُ أنّ يُعْطَى نِصَابًا، وإن كان في بلد زكاتان نقدٌ (٥) وحَرْثٌ وأكثر (٦)، وقد بيَّنَّا ذلك في موضعه إنّ شاء الله.

باب ما جاءَ في أخْذِ الصَّدقة والتَّشْدِيد فيه

مالك (٧)، أنَّه بلغه أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ قال: لَوْ منعوني عِقَالًا لَجَاهَدْتُهُمْ عَلَيْهِ.

الإسناد:

قال الإمام: هذا حديثٌ بلاغٌ، وهو يتَّصِلُ من حديثِ أبي هريرة (٨).


(١) غ، جـ: "ابن حبيب" والمثبت من الأحكام.
(٢) انظر مختصر الطحاوي: ٥٣.
(٣) انظرها في أحكام القرآن: ٢/ ٩٧٣.
(٤) غ، جـ: "بقر" والمثبت من الأحكام.
(٥) غ، جـ: "بقر" والمثبت من الأحكام.
(٦) تتمة الكلام كما في الأحكام: "فإن الغَرَضَ إغناءُ الفقير حتّى يصير غنيَّا، فإذا أخذ تلك، فإن حضرت زكاة أخرى وعنده ما يكفيه أخَذَها غيره، وإلَّا عاد عليه العطاء".
(٧) في الموطّأ (٧٢٠) رواية يحيي.
(٨) أخرجه البخاريّ (١٣٩٩)، ومسلم (٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>