للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمئة الزائدة قد أقَّرَّ بها للمقرِّ به، وبهذا قال مالك (١).

وقال الشّافعيّ: لا يلزمه أنّ يعطيه شيئًا؛ لأنّه أقرَّ له بشيءٍ لا يستحقُّه إلّا من جهة النَّسَبِ (٢).

ودليلُنا: أنّ إقرارَهُ يتضمَّن شيئين:

أحدهما: النَّسَب، وهو إقرارُهُ على غيره فلا يثبت إلّا بمجرَّد قوله.

والثّاني: إقرارُه بمالٍ في يده فلزمه، كما لو توفِّي رجلٌ وترك وَلَدًا واحدًا، فأقرّ بأخٍ ثبتَ نسبُهُ (٣) أنّه إنّما أقرَّ على نفسه وعلى أخيه، وقد مهّدنا ذلك في "كتب المسائل".

القضاء في أمّهات الأولاد

قال الإمام (٤): هذه كلمةٌ مخصوصةٌ بالإِمَاء إذا وَلَدْنَ، يقالُ: زوجةٌ وأمُّ وَلَدٍ، فتكونُ الأَمَةُ أَمَةٌ حتَّى تَلِدَ، فإذا ولَدَت صارت أمِّ وَلَدٍ، بل تكونُ أُمَّ وَلَدٍ بالحَملِ إجماعًا.

واختلفوا في الحَملِ الّذي تكونُ به أُمَّ وَلَدٍ، فقال مالكٌ: تكونُ أمَّ وَلَدٍ بالعَلَقَةِ فما فوقَها (٥).

وقال الأوزاعيُّ: تكونُ أمَّ وَلَدٍ بالمُضغَةِ (٦).

وقال الشّافعيّ (٧): تكون أُمَّ وَلَدٍ بالعين والظُّفرِ.


(١) المصدر السابق.
(٢) انظر قول الشّافعيّ في الاستذكار: ٢٢/ ١٩٩ - ٢٠٠.
(٣) كأنّه سقطت هاهنا جملة نرى من المستحسن إثباتها كما وردت في المنتقي: " ... نسبه عند الشّافعيّ، وقاسمه المال باتِّفاق. مسألة: وقال أبو حنيفة: يلزم المقرّ أنّ يدفع إليه نصف ما بيده دون المنكر، والدّليل على ما نقوله أنّه إنّما ... ".
(٤) انظر هذه المقدِّمة في القبس: ٣/ ٩٢٠ - ٩٢١.
(٥) انظر المعونة: ٣/ ١٤٨٩.
(٦) حكاه عن الأوزاعي ابن المنذر في الإشراف: ١/ ٣٧٨.
(٧) انظر الإشراف لابن المنذر: ١/ ٣٧٧، والحاوي الكبير: ١٨/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>