للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والضربُ الثّاني: لا قصاصَ فيه، وسيأتي إنَّ شاء الله.

وفي هذا أربع فصول: الفصل الأوّل: في معرفة العاقلة وصفة تحملها للدّية. والثّاني: في صفة العَمْد وتمييزه من الخطإ. والثّالث: فيما يجب بجنايته. والرّابع: في معرفة ما تحمله العاقلة من الجناية.

الفصل الأوّل (١)

قال علماؤنا (٢): أمّا العاقلة فيعتبرُ فيها ثلاثة أشياء:

١ - القبائل، فلا تَعْقِلُ قبيلةٌ مع قبيلةٍ ما دام في قبيلةِ الجاني من يَحْمِلُ الجنايةَ.

٢ - الدّيوان، فإن أهل الدّيوان يعقل بعضهم عن بعض، وإن كان في غير الدّيوان من غير العشيرة.

٣ - والآفاق، فلا يَعْقِلُ شاميٌّ في مَوْضِعِ مصريٍّ، ولا شاميّ مع عراقيّ وإن كان أقرب إلى الجاني ممّن يَعْقِل معه من أهل أُفِقِهِ. قال سحنون: ويضمّ أهل إفريقية بعضهم إلى بعض من إطرابلس إلى طنجة.

مسألة:

واختُلِفَ في البدْوِ والحَضَر، فقال مالك في "المدوّنة" (٣): لا يَعْقِلُ أهل البَدْو مع أهل الحَضَر؛ لأنّه لا يستقيم أنّ يكون في دِيَة واحدةٍ إبلٌ وعينٌ، وبهذا قال ابنُ القاسم، وجوّزه أشهب وعبد الملك، ورواه ابن وهب عن مالك في "كتاب ابن سحنون".

توجيه:

قال الإمام: فوجه الأوّل: أنّ الدِّيَّةَ مبنيةٌ على جنسٍ واحدٍ، فلذلك جعل على أهل الذَّهب الذَّهب، وعلى أهل الوَرِقِ الوَرِق، ولو جاز تبعيضُها لكان على كلِّ إنسانٍ ما


(١) هذا الفصل مقتبس من المنتقى: ٧/ ٩٨ - ٩٩.
(٢) المقصود هو الإمام الباجي.
(٣) ٤/ ٤٨٠ - ٤٨١ في ما جاء في أهل الذِّمة إذا جنى بعضهم على بعض تحمله العاقلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>