للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما جاء في الفطر (١)

مالِك (٢)، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ".

الإسناد:

قال الإمام: هذا حديثٌ مُرْسَلٌ، وقد رُوِيَ مُسْنَدًا، وعن عبد الرّحمن بن حَرْمَلَة، عن سعيد بن المسيَّب، عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - مثله (٣).

الأصول:

قال علماؤنا: ظاهِرُهُ أنّه - صلّى الله عليه وسلم - أشار إلى فساد الأمور الّتي تتعلّق بتغيير (٤) السُّنَّة الّتي هي التّعجيل للفِطْر، وأنّ تأخيره ومخالفة السُنّة في ذلك كالعَلَمِ على فساد الأمور، فالمُرَاعَى نية (٥) التعجيل لا صورة التّعجيل، ردًّا على من يؤخّره إلى اشتباك النُّجوم احتياطًا على الصوم، حتّى لو اشتغل الرَّجُل بأمرٍ ما عن الفِطْر مع اعتقاد الفِطْر (٦) وقد انقضى الصّوم بدخول اللّيل، لم يدخل في كراهية تأخير الفِطْر، وكذلك من إشتغل بأداء عبادة كالصّلاة وغيرها كما فعل عمر وعثمان، فإنّه لا يدخل في كراهية تأخير الفطر.

الفقه في أربع مسائل:

المسألة الأولى (٧):

فإذا ثبت ما قلنا، فتمامُ الصّومِ وقت الفِطْر، هذا إذا (٨) انقضى غروب الشّمس وكمل ذهاب النّهار.


(١) في الموطّأ: "تعجيل الفطر".
(٢) في الموطّأ (٧٩٠) رواية يحيى.
(٣) في الموطّأ (٧٩١) رواية يحيى.
(٤) غ: "بتغير".
(٥) جـ: "فيه".
(٦) غ: "الصوم ".
(٧) هذه المسألة مقبسة من المنتقى: ٢/ ٤٢.
(٨) في المنتقى: " ... ووقت الفطر هو إذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>