للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها أنّ تمنع نفسَهَا منه حتَّى تختار البقاء معه أو الزّوال عنه، فإن أَمكنَتهُ من نفسها سَقَطَ خِيَارُها؛ لأنّ الرِّضَا يُبْطِلُ الخِيَارَ، والوطءُ نهاية الرِّضَا.

المسألةُ الخامسة:

هذا إذا عَلِمَتْ بالعِتْقِ، فإن جهلت، لم يلزمها بالتْمكين من الوَطءِ إسقاط الخِيَار، فإن عَلِمَتْ بالعِتْقِ، ولكن لم تعلم أنّ لها الخِيَار، لم يَنفَعْها الجَهْلُ (١).

باب ما جاءَ في الخُلْعِ

قال أبو حاتم في "كتاب "الزَّينة" (٢) "الخُلْعُ مأخوذٌ من خَلَع يَخلَعُ، كأنّ المرأةَ كانت له بمنزلةِ القميصِ والثّوبِ يلبُسه، فإذا فرّق بينهُما فقد خلعَ منه ذلك الثّوب (٣).

ويقال: خلعتُ المرأةَ وخلعتُ الثوبَ عنِّي خُلعًا، وإنّما قيل للّذي يكونُ في خُلْعِ المرأة خُلْعٌ - بضَمِّ الخاء -؛ لأنّه مصدرٌ من خلعت خلعًا، فالخاءُ من خلعت مضمومةٌ؛ لأتها خُلعت منه وهو كارِهٌ، ولم يخلعها وهو يريدُ، فهي مخلوعة، والرَّجلُ مخلوعٌ؛ لأنّه فُعِلَ، كما تقول: سُلِبَ فهو مسلوبٌ".


(١) ذكر البوني في تفسير الموطَّأ: ٨٦/ ب بعض الفوائد المستنبطة من الحديث، فقال رحمه الله تعالى: " وفيه: أنّ بيع الأَمة لا يكون طلاقًا كما ذُكر عن بعض العلماء؛ لأنّه لو كان بيعُها طلاقًا لم يكن لخيارها معنًى. وفيه: جوازُ نكاح الحرّة للعبد؛ لأنّ النبيّ -عليه السّلام- خَيَّرَها بعد أنّ أعتقت في البقاء مع زوجها وهو عَبْدٌ. وفيه أيضًا: الثلاث السُّنَن الّتي هي الحديث. وفيه: أنّ آل محمّد الذين لا تحل لهم الصّدقة: بنو هاشم دون سائر قريش ومواليهم، وأنّ الصدقة تحل لسانر قريش من مواليهم؛ لأنّ ولاء بريرة لعائشة وقومها بني تميم".
(٢) صفحة: ٤٠٦ نسخة دار صدام للمخطوطات ببغداد، رقم ١٣٠٦.
(٣) تتمّة كلام أبي حاتم كما في الزينة: "قال الجعديّ [كما في ديوانه: ٨١]
إذا ما الضَّجيجُ ثَنى عطفها ... تَثَنّتْ علي فكانت لِبَاسَا"

<<  <  ج: ص:  >  >>