للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى نوح بالذُّرِّيَّة.

وعلى إبراهيم بالمِلَّة.

وعلى الملائكة بالاستغفار لهم.

وعلى محمّد بالأُمَّة.

وعلى نفسه بالعبوديّة.

وقد تكلّمنا على هذه المعاني في "الكتاب الكبير" (١).

النَّهيُ عن الأكلِ بالشِّمال

مالك (٢)؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكرٍ بْنِ عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، أَنَّ رَسُولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قَالَ: "إذَا أَكَلَ أَحَدُكُم فَليَأكُلْ بِيَمِينِهِ، وَليَشرَبْ بِيَمِينِهِ".

الإسناد:

الحديث الأوّل (٣)، وهذان الحديثان صحيحان مرويان من طرق (٤).

الأصول في أربع مسائل:

المسألة الأولى (٥):

أمّا قولُه في الحديث الأوّل في هذا الباب: "نَهَى أنّ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَو يَمْشِيَ


(١) توسع المؤلِّف في شرح هذه الآية في واضح السبيل إلى معرفة قانون التّأويل: اللوحة ٢٠٢/ أ - ٢٠٣/ ب.
(٢) في الموطَّأ (٢٦٧١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٩٣١)، وابن القاسم (٦٢)، ومحمد ابن الحسن (٨٨٣)، والقعنبي عند الجوهري (٢١٥)، وعبد الرزّاق عند أحمد: ٢/ ٣٢، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٢٠٢٠)، وأبو محمّد الحنفي عند الدارمي (٢٠٣٦)، والنسائي في الكبرى (٦٧٤٦)، وانظر: مسند الموطَّأ: ٢٠٥، والعلّل لابن المديني: ٧٥، والعلّل لابن أبي حاتم: ٢/ ٢١، والعلّل للدارقطني: ٢/ ٤٧، ٩/ ١٩٤.
(٣) وهو ما رواه مالك في الموطَّأ (٢٦٧٠) رواية يحيى، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله السَّلمىِّ، أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - نَهَى عن أنّ يأكُلَ الرَّجلُ بشماله، أو يمشي في نعل واحدةٍ، وأن يَشَتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وأن يحتَبِيَ في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عن فَرْجه.
(٤) انظر طرق الحديث الأوّل في التمهيد: ١٢/ ١٦٥، وطرق الحديث الثّاني في التمهيد أيضًا: ١١/ ١١٠، وانظر التعليق المستفيض لبشار عواد معروف على الحديث في الموطَّأ ففيه فوائد.
(٥) انظرها في القبس: ٣/ ١١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>