(٢) في الموطَّأ (٢٦٧١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٩٣١)، وابن القاسم (٦٢)، ومحمد ابن الحسن (٨٨٣)، والقعنبي عند الجوهري (٢١٥)، وعبد الرزّاق عند أحمد: ٢/ ٣٢، وقتيبة بن سعيد عند مسلم (٢٠٢٠)، وأبو محمّد الحنفي عند الدارمي (٢٠٣٦)، والنسائي في الكبرى (٦٧٤٦)، وانظر: مسند الموطَّأ: ٢٠٥، والعلّل لابن المديني: ٧٥، والعلّل لابن أبي حاتم: ٢/ ٢١، والعلّل للدارقطني: ٢/ ٤٧، ٩/ ١٩٤. (٣) وهو ما رواه مالك في الموطَّأ (٢٦٧٠) رواية يحيى، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله السَّلمىِّ، أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - نَهَى عن أنّ يأكُلَ الرَّجلُ بشماله، أو يمشي في نعل واحدةٍ، وأن يَشَتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وأن يحتَبِيَ في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عن فَرْجه. (٤) انظر طرق الحديث الأوّل في التمهيد: ١٢/ ١٦٥، وطرق الحديث الثّاني في التمهيد أيضًا: ١١/ ١١٠، وانظر التعليق المستفيض لبشار عواد معروف على الحديث في الموطَّأ ففيه فوائد. (٥) انظرها في القبس: ٣/ ١١١٠.