(٢) الرّاوي عن ابن القاسم هو عيسى، كلما نصّ على ذلك الباجي. (٣) وجه رواية عيسى بن دينار عن ابن القاسم: أنّ من كانت لا تحيض في ثلاثة أشهر، فإنّ ثلاثة أشهر تبرئها كالّتي لا تحيض، إِلَّا في أكثر من تسعة أشهر؛ لأنّ الأشهر الثّلاثة براءة لكل من لا ريبة بها. (٤) رواية يحيى هنا هي عن ابن القاسم، ووجه هذه الرِّواية: أنّ من كانت عادتها في الحيض أكثر من ثلاثة أشهر ودون التّسعة، فإن الثّلاثة لا تبرئها؛ لأنّ هذه حالها الّتي لا تبرىء قطّ في الحمل وغيره، فلا يستدلّ بها على براءتها. (٥) في المنتقى: "إلى ثلاثة أشهر". (٦) انظره في القبس: ٢/ ٨٠٦ - ٨١٠. (٧) رواه المؤلِّف بسنده في القبس: ٢/ ٨٠٦ - ٨٠٧، وانظر هذه الفقرة في المبسوط: ١٣/ ١٣ - ١٤. (٨) هو أبو عببدة البصري (ت. ١٨٠) أحد الأئمة الأعلام، انظر أخباره في تهذيب الكمال: ١٨/ ٤٧٨، وسير أعلام النبلاء، ١٩/ ١٨٩. (٩) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: ١٨.