للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يخلو أنّ تكون عادتُها أنّ تكونَ أقلّ من تِسعةٍ أو أكثر (١)، فإن كانت أقلّ، فَرُويَ (٢) عن ابن القاسم أنّها ثلاثة تبرئها (٣). وروى يحيى (٤) أنّه لا يبرئها إِلَّا الحيض، وإلَّا رفعت إلى التِّسعة الأشهُر (٥) إنَّ استبرأت، والفروعُ على هذا الباب كثيرة جدًّا، لُبابُها ما سردناه عليكم، فَعَوِّلُوا عليه.

باب (٦) ما يُفعَل بالوليدة إذا بيعت واشترط فيها

الأحاديث في هذا الباب:

قال الإمام: فالشّرط فيها ينبني على أكثر القواعد السابقة، ولكن مسائلَ الشَّرطِ مُغضِلةٌ قديمًا وحديثًا. رُوِي (٧) عن عبد الوَارِث بنِ سعيدٍ (٨) قال: دخلتُ مكّةَ فلَقِيتُ أبا حنيفةَ، فسألتُه عن بيعٍ وشَرطٍ؟ فقال: البيعُ باطلٌ، والشّرطُ باطلٌ. ثمّ أتيتُ ابنَ أبي ليلى فسألته عن بيعٍ وشرطٍ؟ فقال: البيعُ جائزٌ والشّرط باطلٌ (٩). ثمّ أتيتُ ابنَ شُبرُمَةَ فسألتُه، فقال: البيعُ جائزّ والشرطُ جائزّ. فقلت: ثلاثةّ اختلفوا في هذه المسألة ولم يتَّفِقوا فيها على جوابٍ! قال: فأتيتُ أبا حنيفةَ فأخبرتُه، فقال: لا أدري ما قالا. حدّثني عَمرُو


(١) إنَّ كانت عادتها أكثر من تسعة أشهر فجمهور المذهب أنّ الثّلاثة تبرئها.
(٢) الرّاوي عن ابن القاسم هو عيسى، كلما نصّ على ذلك الباجي.
(٣) وجه رواية عيسى بن دينار عن ابن القاسم: أنّ من كانت لا تحيض في ثلاثة أشهر، فإنّ ثلاثة أشهر تبرئها كالّتي لا تحيض، إِلَّا في أكثر من تسعة أشهر؛ لأنّ الأشهر الثّلاثة براءة لكل من لا ريبة بها.
(٤) رواية يحيى هنا هي عن ابن القاسم، ووجه هذه الرِّواية: أنّ من كانت عادتها في الحيض أكثر من ثلاثة أشهر ودون التّسعة، فإن الثّلاثة لا تبرئها؛ لأنّ هذه حالها الّتي لا تبرىء قطّ في الحمل وغيره، فلا يستدلّ بها على براءتها.
(٥) في المنتقى: "إلى ثلاثة أشهر".
(٦) انظره في القبس: ٢/ ٨٠٦ - ٨١٠.
(٧) رواه المؤلِّف بسنده في القبس: ٢/ ٨٠٦ - ٨٠٧، وانظر هذه الفقرة في المبسوط: ١٣/ ١٣ - ١٤.
(٨) هو أبو عببدة البصري (ت. ١٨٠) أحد الأئمة الأعلام، انظر أخباره في تهذيب الكمال: ١٨/ ٤٧٨، وسير أعلام النبلاء، ١٩/ ١٨٩.
(٩) انظر اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>