للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الأوّل ترك ما قتل المعراض والحجر

الحديث صحيحٌ.

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأوُلى (١):

قولُ نافع (٢): "رَمَيتُ طائِرَيْن بِحَجَرٍ" لا يخلو أنّ يفعل ذلك متصيِّدًا، أو متصرِّفًا في بعض شأنّه، أمّا الخروجُ للتًصَّيُّد، فإنْ كان ذلك على وجه الالتِذاذِ فقد كَرهَة مالك؛ لأنّه معنى يلهي عن ذكر اللهِ وعنِ الصَّلاةِ، وقد تقدّم بيانه (٣).

وقد (٤) استحبَّ مالك الصَّيدَ لمن سَكَنَ الباديةَ، ويقول: هم مِن أَهْلِهِ ولا غِنَى لهم عنه، وكَرِههُ لأهل الحاضرة ورَأى خروجهم إليه من السَّفَهِ (٥).

فرعٌ (٦):

وأمّا صيدُ الحِيتَان، ففي "العُتبِيّة" (٧) من رواية ابن القاسم؛ أنّ صيدَ البَحرِ والأنّهالي عندي أخفّ لِذوِي المروآت من صيدِ البَّر، وكأنِّي رأيتُه لا يرى به بأسًا


(١) هذه المسألة مقتبة من المنتقى: ٣/ ١١٨.
(٢) في الموطَّأ (١٤١٤) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢١٦٨)، وعلي بن زياد (١٣٦)، ومحمد بن الحسن (٦٥٥)، وابن بكير لوحة ١٧٩/ أ [نسخة تركيا].
(٣) صفحة: من هذا الجزء.
(٤) القول التالي هو لمالك من رواية ابن حبيب عن مطرِّف وابن الماجشون، نصّ على ذلك الباجي.
(٥) رواية مُطَرِّف وابن الماجِشُون عن مالك، نصِّ على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل: ١٨/ ٦٠٥.
(٦) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٣/ ١١٨.
(٧) ١٨/ ٦٠٤ في سماع عبد الملك بن عمر بن غانم.

<<  <  ج: ص:  >  >>