للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنا قَولُهُ: "رَمَيتُ طائرَينِ بحَجَرٍ" يحتملُ أنّ يرمِيَهُما بحجرٍ واحدٍ، ويحتملُ أنّ يرمي كلّ واحد بحجر.

وفي هذا أربع مسائل: أحدها: في صِفَةِ السِّلاح الّذي يُزمى به، الثّاني: في صفة الرّمي. الثّالث: في صفة المَرْمَيّ. الرّابعُ: في منتهى فعل الرَّميَة.

المسألة الأولى (١):

إنْ ما يصادُ به على ضربين:

أحدهما: ما له حدٍّ كالسَّهم والرُّمح (٢).

الثّاني: ما لا حدَّ له كالمِعرَاضِ والبُندُقةِ وغير ذلك، فيحتملُ أنّ يكون الحجر الّذي رَمَى به نافع ممّا له حدٌّ وأصاب بحدِّه، ويحتملُ أنّ يكون ممّا لا حدَّ له، وهو الأظهر، لما فعله ابنُ عمر من ضَربِهِ الطائرين حين لم يُدْرِك ذكاتهما، وقد رَوَى ابنُ حبيب عن أَصْبَغ عن ابن القاسم - في رامي الصَّيد بالحَجَر الّذي يقتله فيقطع رأس الصَّيد وهو ينوي اصطياده -: لا يُعجبُنِي، إذ لعلّ الحَجَر قطع رأسه بعرضه، وهذا يحتمل أنّ يكون فيما شكّ فيه من أمره (٣)، ولو كان عَلِمَ أنّه أصابَهُ بحدِّه لجاز له أكله.

المسألة الثّانية (٤): في صفة الرّمي

فإن ذلك عند مالك نوعٌ من الذَّكاة، فيجب أنّ يكون ممّن تجوز ذكاتُه وعلى


(١) هذه المسألة مقتبسة من المننقى: ٣/ ١١٨ - ١١٩.
(٢) تتمّة الكلام كما في المنتقى: (... والسيف والسّكين ممّا له حدٌّ تجوز به الذّكاة".
(٣) تتمّة الكلام كما في المنتقى: (فليس له أكله لا يتيقّن ذكاته" وانظر النوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٥.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المننقى: ٣/ ١١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>