للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفةٍ تصحّ بها، فيحتاج أنّ ينوي الضّاربُ والرّامي الاصطيادَ، وفي "المُدَوَّنَة" (١) عن مالك فيمن رَمَى صيدًا بسكين فقطعَ رأسَهُ وقد نَوَى اصطياده، فلا بَأسَ بأكله، وإن كان لم يَنْوِ، فلا يأكله.

ووجهُ ذلك: أنّ ما اعتبرَ فيه صفة الفاعلِ فإنّه يعتبر فيه نيّته، كالذّبح والوضوء والصّلاة وغير ذلك.

فرعٌ (٢):

وكذلك مَنْ رَمَى صيدًا فأصاب غيرَهُ لم يأكله، ولو أصابه وأصاب غيرَهُ أَكَلَهُ، بمعنى استصحاب النية في ذلك.

المسألة الثّالثة (٣): في صفة المرمي

فإنّه يُرَاعى فيه صفتان:

إحداهما: أنّ يكون أصله التَّوَحُّش.

الثّاني: أنّ يكون من الامتناع بصفة لا يتمكَّن من ذكاته.

فأمَّا الأوّل، فالأصلُ في ذلك قولُه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ} الآية (٤)، فعلى أيِّ وجهٍ تناله رِمَاحُنَا يجب أنّ يحلَّ لنا، إِلَّا ما خَصَّهُ


(١) ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥ في رجل رمى صيدًا بسكين أو غير ذلك.
(٢) هذا الفرع مقتبى من المنتقى: ٣/ ١١٩.
(٣) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٣/ ١١٩.
(٤) المائدة: ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>