للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القضاء في استهلاك الحيوان والطّعام

الفقه في مسائل:

المسألة الأولى (١):

قوله (٢):"مَنْ اسْتَهلَكَ شَيئًا مِنَ الحَيَوَانِ بِغَيرِ إِذنِ صَاحِبِهِ، أَنَّ عَلَيهِ قِيمَتهُ يَومَ استَهلَكَهُ". وهذا على ما قال، وكذلك العُروض كلّها ممّا ليس بمكيل ولا موزون ومعدود.

ومعنى قولنا: "معدود": أنّ تستوي آحاد جملته في الصِّفَة غالبًا، كالبيض والجوز، كما تستوي حبوب القمح والشّعير من المكيل، وآحاد العنب المرزون.

فأمّا استهلاك الحيوان والعُروض فعلى ضربين:

احدهما: ان يستهلك الجملة.

والثّاني: أنّ يستهلك البعض.

واستهلاكُ الكلِّ على قسمين:

١ - أحدهما: أنّ يتقدّمه غَصْبٌ.

٢ - *أو لا يتقدّمه غَصْب.

فإذا تقدّم عليه غصب*، فالضّمان يتعلّق به دون الاستهلاك؛ لأنّه لو انفرد الغَصْبُ لضمن، وقد رَوَى ابنُ وهب عن مالك في "المجموعة" فيمن اغتَصَبَ عبدًا فمات في وقته في غير سببٍ؛ فإنّه ضامن له لتعدِّيه، وقاله ابن القاسم.


(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٧٢ - ٢٧٣.
(٢) أي قول مالك في الموطَّأ (٢١٤٨) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٣٠١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>