للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العِدَّةِ، فأيُّ فائدةٍ في اشتراطها؟! وكذلك وَرَّثَ عثمانُ نساءَ ابنِ مُكمِل (١) على ما تقدَّمَ بيانُه.

باب ما جاء في متعة الطّلاق

قال الإمام: ليس للمُتْعَةِ عندنا حَدٌّ معروفٌ. ورُوِيَ أنّ أعلاها خادِمٌ وأدناها ثوبٌ.

وليست المُتعَةُ عندنا واجبةً، بدليل قولِهِ تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (٢)، {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} (٣)، وهو الّذي استدلّ به سحنون بقوله: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} وقال: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} أي: من أراد أنّ يُحسِنَ أحسن، وهذا من أخلاق المحسنين، ولا مُتعَةَ للمُختَلِعَةِ ولا المفتدية.

قال الإمام: وإنّما لم يكن لهنّ مُتعَة؛ لأنّهُنَّ معطيات ... أنّ خمسة أَمتِعَةٍ لهُنَّ

يأتي بيانهنّ إنَّ شاء الله.

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأُولى (٤):

قولُه (٥): "فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ" يريدُ أعطاها إياها بأَثَرِ طَلَاقِهِ إِيّاها، قال الله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا} الآية (٦).

واختلفَ العلّماءُ في المُتْعَةِ؛ فذهب مالكٌ إلى أنّها ليست مِمَّا يُجْبَرُ عليها المطلِّقُ،


(١) أخرجه مالك في الموطَّأ (١٦٦٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٣٤)، وسويد (٣٥٧)، ومحمد بن الحسن (٥٧٦).
(٢) البقرة: ٢٣٦، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٢١٧.
(٣) البقرة: ٢٤١.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: ٤/ ٨٨.
(٥) أي قول مالك في الموطَّأ (١٦٦٧) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٦٤٣).
(٦) البقرة: ٢٤١، وانظر أحكام القرآن: ١/ ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>